السبت، 11 يونيو 2011

النظام الداخلي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية





النظام الداخلي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية

المصادق عليه في المجلس الوطني في دورته يوم 28 اكتوبر 2005
تقديم: انطلاقا من الأهداف و القيم والمبادئ و الضوابط والآليات المقررة في النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يحدد هذا النظام الداخلي طرق التسيير الديمقراطي داخل الحياة الحزبية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالموضوع. وبالخصوص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
الباب الأول مبادئ التسيير الديمقراطي الداخلي :
للحزب أولا: المشاركة في اتخاذ القرار:
المادة 1: يخضع تنظيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمعايير الديمقراطية.
المادة 2 :لجميع الأعضاء الحق في المساهمة في تحديد أهداف وسياسة الاتحاد الاشتراكي، ووضع برامجه، وتكييف استراتيجيته،
و الترشيح لجميع المسؤوليات محليا ووطنيا وفق ما يقتضيه النظام الأساسي للحزب و هذا النظام الداخلي.
المادة 3: يتم اتخاذ القرارات بعد التداول بشأنها بكل حرية وبواسطة التصويت ما عدا في حالة التوافق.
المادة 4:يحترم الحق في الاختلاف في الأفكار و يمارس، شريطة عدم المساس باستراتيجية الحزب ووحدته مع مراعاة الانضباط للقرارات المتخذة. وتعمل والهيئات والأجهزة الحزبية على تنويع وتعزيز فضاءات الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر.
ثانيا : الاقتراع السري في اختيار المسؤولين:
المادة 5:يتم اختيار المسؤولين الحزبيين عن تدبير الشأن الحزبي على جميع المستويات بالانتخاب، بالاقتراع السري.
ثالثا: المسؤولية الفردية والجماعية :
المادة 6:تقوم الهيئات والأجهزة الحزبية المنتخبة بدور التأطير والتوجيه والتكوين والتدبير، وتمارس مسؤوليتها بصفة جماعية وتضامنية وتحاسب على كيفية ممارستها.
المادة 7 :يوزع العمل بين أعضاء الأجهزة الحزبية، ويمارس كل عضو منهم مسؤولية فردية ويحاسب بشأنها من لدن الهيئة التي كلفته بها، أو الهيئات الأعلى منها درجة. تلزم دورية اجتماعات الأجهزة.
رابعا: الانضباط للقرارات المتخذة:
المادة 8: تمارس كل هيئة أو جهاز حزبي اختصاصاتها مع مراعاة التوجيهات والقرارات الصادرة عن الهيئات الأعلى منها درجة، كما تخضع لمراقبتها و محاسبتها فرديا و جماعيا.
خامسا : التجديد الدوري للهيئات والأجهزة الحزبية.
المادة 9 :يجب على الهيئات المقررة أن تملأ كل مقعد أصبح شاغرا بسبب التوقيف الذي يتجاوز سنة أو الطرد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة 10: تسهر الهيئات التقريرية على تجديد الأجهزة التسييرية في مختلف المستويات في المواعيد المحددة لها، و في حالة عدم احترام الآجال تلزم الأجهزة العليا العمل على تنفيذ ذلك.
سادسا : تمثيلية النساء و الشباب في تحمـل المسؤوليات.
المادة 11: تشارك النساء في الهيئات والأجهزة الحزبية الوطنية بنسبة لا تقل عن 20 %. و تمثل بنفس النسبة محليا مع مراعاة تمثيلهن بأية نسبة في الأقاليم التي تعرف ضعفا تنظيميا وسط النساء.
المادة 12:يمثل الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاثين سنة بنسبة لا تقل عن 10 % بمختلف الهيئــــات الحزبية.
سابعا : حالات التنافي والحد من تعدد المسؤوليات:
المادة 13:لا يجوز الجمع بين عدة مسؤوليات في نفس الوقت من قبل شخص واحد وذلك وفق المقتضيات الواردة في المواد من (14) إلى (19) من هذا النظام الداخلي وذلك بغية ضمان الفعالية وتقاسم المسؤوليات.
المادة 14 :لا يجوز الجمع بين العضوية في المكتب السياسي والعضوية في جهاز تسييري وطني أو محلي حزبي.
المادة 15: تتنافى مهمة الكاتب الأول للحزب مع مهمة مسؤول أول في منظمة نقابية مركزية أو قطاعية.
المادة 16: لا يجوز الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة للأجهزة الحزبية التنفيذية: (الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، الكتابة الإقليمية ،الكتابة الجهوية، المكتب الإقليمي للشبيبة ، الكتابة الإقليمية للنساء، مكتب فرع)) أو لجان التنسيق القطاعية.
المادة 17: لا يمكن الجمع بين أكثر من مسؤوليتين في جهازين تنفيذين من الأجهزة المذكورة في المادة (16) أعلاه.
المادة 18 :إذا وقعت إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المواد من (13)إلى( 16 )أعلاه يختار المعني بالأمر، الذي يوجد فيها، المنصب أو المسؤولية التي لا تتوفر فيها حالة التنافي، أو التي لا يمنع الجمع بينها. ويجرى تبعا لذلك تطبيق المسطرة اللازمة لانتخاب من يعوضه في المسؤولية أو المنصب الذي يصبح شاغرا بسبب تطبيق مبدأ عدم التنافي.
المادة 19: يسهر على تطبيق واحترام عدم التنافي الهيئات والأجهزة المعنية التي يعنيها الأمر، وذلك تحت مراقبة الهيئات والأجهزة الحزبية التي تعلوها درجة. مباشرة، داخل أجل ثلاثين يوما من تحقق واقعة التنافي، وإلا بادرت الأجهزة الحزبية الأعلى القيام بذلك.


الباب الثاني إجـراءات انتخـاب الأجهـزة الحزبيـة:
أولا : الترشيـح للمهـام الحزبيـة :
(1) شروط الترشيح: المادة 20 : يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الترشيح لتولي مهمة أو مسؤولية تسييرية في هيئة حزبية جغرافيا أو قطاعيا الشروط التالية:
1 - حصل على بطاقته للعضوية للسنة التي يتم فيها الانتخاب، و أدى التزاماته المالية؛ 2 - مستوفيا للمدة المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للهيئة المكلفة بالانتخاب؛ 3 - أن يكون عضوا في الهيئة المختصة بانتخاب الجهاز المراد انتخابه.أن لا يقع في حالة التنافي بتعدد المسؤوليات والمهام حسب ما هو وارد في المواد من (14) إلى (17) من هذا النظام الداخلي؛ 4 - يمكن للوائح الداخلية للهيئات المختصة بالانتخاب إضافة شروط إضافية خاصة بالجهاز المراد انتخابه لا تتعارض مع أحكام هذا النظام الداخلي.
(2) لجنـة التأهيـل للترشيـح:
المادة 21 : تتكون لجنة التأهيل للترشيح من ثلاثة إلى تسعة أعضاء، يتم اعتمادها حسب الشروط التي تقررها الهيئة الموكول إليها الانتخاب مع تمثيل النساء و الشباب بها.
المادة 22 : تختص هذه اللجنة بالتأكد من توفر شروط الترشيح المقررة في المادة (20) أعلاه أو في اللوائح الداخلية للهيئة المختصة بهذا الانتخاب بما يضمن قيامها بالمهام الموكولة إليها.
المادة 23: تقدم لجنة التأهيل للترشيح تقريرا يتضمن لائحة المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية إلى الهيئة المختصة بانتخاب الجهاز المطلوب انتخابه. ويجب أن لا يقل عدد المرشحين المقبولين عن عدد المقاعد المطلوب انتخابها، مع احترام حصة النساء وحصة الشباب المنصوص عليها في المادتين (11) و (12) من هذا النظام الداخلي.
المادة:24إذا كان عدد المرشحات والمرشحين يساوي عدد المقاعد المطلوبة، ويتوفر في نفس الوقت على الحصة المقررة للنساء و الشباب، يعتبر الانتخاب قد تم بالتراضي. أما إذا كان عدد المرشحات والمرشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب انتخابها فيتم الانتخاب بالاقتراع السري مع احترام الحصة المقررة لكل من النساء والشباب في نتيجة التصويت
. ثانيـا : التصويت:
(1)لجنـة التصويـت والفـرز:
المادة 25: يتم اختيار لجنة من داخل الهيئة الناخبة، خارج المرشحين يحدد عددها في اللائحة الداخلية لهذه الأخيرة تكون لجنة التصويت والفرز.
المادة 26 :تقوم لجنة التصويت والفرز بالإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات بصفة علنية ووضع محضر نتائج التصويت النهائية والكاملة، وتبليغه إلى رئاسة الهيئة التي يتم فيها الانتخاب لتقوم هذه الأخيرة بالإعلان عن نتائج التصويت.
(1)عملية التصويت:
المادة 27: يشترط في المصوتين أن يكونوا أعضاء قانونيين في الهيئة المختصة بذلك الانتخاب.
المادة 28:تتم عملية التصويت بشكل يطبق فيه كليا الاقتراع السري، وتتم بصفة شخصية ومرة واحدة. يتم التصويت باختيار على الأقل نصف العدد اللازم للأعضاء المطلوب انتخابهم للهيئة أو الجهاز الحزبي، مع الحرص على تجديد ثلث ) 3/1 ( الجهاز على الأقل، و ذلك بالتمييز الايجابي لصالح المرشحين الجدد، و بنسبة الثلث ) 3/1 ( رغم وجودهم في مراتب متدنية. ويراعى في الاختيار داخل لائحة الأعضاء المرشحين، حرية الاختيار والتضامن الحزبي وتكامل وفعالية الجهاز أو الهيئة المراد انتخابها. يجب احترام الحصة المقررة للنساء والشباب في نتيجة التصويت.
المادة 29 : يمكن للمجلس الوطني أو المكتب السياسي تقديم تفاصيل بواسطة مذكرات داخلية لا تتعارض مع المقتضيات الخاصة بإجراءات الانتخاب الواردة في المواد من (20) إلى (28) من هذا النظام الداخلي.
الباب الثالث العضـوية بالحزب:
المادة 30 تطبيقا للمادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للحزب. تتم العضوية في الاتحاد الاشتراكي بصفة فردية ، وعلى أساس أن تتوفر في الشخص الشروط التالية:
1 – أن يكون مغربيا متمتعا بالأهلية الوطنية؛ 2 – أن يبلغ من العمر على الأقل ثمانية عشرة (18) سنة؛ 3– أن يعلن كتابة عن اقتناعه بمذهب الاتحاد الاشتراكي، واختياراته الديمقراطية، وخطه السياسي والدفاع عن مواقفه وأهدافه؛ 4 – أن يكون متحليا بالأخلاق و القيم الإنسانية التقدمية ؛ 5- أن يكون سجله العدلي خاليا من السوابق؛ 6 - أن يلتزم كتابة باحترام النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وتنفيذ قرارات أجهزته القيادية، والانضباط داخل تنظيماته؛ 7 - أن ينتظم داخل الحزب؛ 8 - أن يدفع واجبات الانخراط.
المادة 31 يجب على المرشح لعضوية الحزب أن يتقدم بطلب خطي إلى أي جهاز حزبي محلي أو وطني . يبلغ الطلب إلى مكتب الفرع بمحل سكناه . يوقع العضو الجديد على وثيقة الانخراط الحزبية التي تعمم على الأجهزة الحزبية المعنية.
المادة 32: يبت مكتب الفرع في قبول أو رفض طلب العضوية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالطلب، وذلك بواسطة قرار معلل ، يبعث نسخة منه إلى المكتب السياسي بمجرد صدوره . يكون القرار الصادر عن مكتب الفرع قابلا للطعن أمام الكتابة الإقليمية من لدن المعني بالأمر أو أي عضو من أعضاء الفرع .
المادة 33 :تصبح العضوية نافذة في حالة عدم اعتراض أي جهاز حزبي، كل اعتراض يجب أن يكون مكتوبا ومعللا وأن يوجه إلى المكتب السياسي.
المادة 34 :لكل عضو عامل داخل الحزب الحق فيما يلي:
1 - أن ينتخب وأن يكون منتخبا بجميع الهيئات والأجهزة المحلية و الإقليمية والوطنية حسب الشروط والمقتضيات الواردة في أنظمة الحزب ولوائحه الداخلية؛ بشرط أن يكون قد ادى جميع الواجبات المالية المستحقة عليه إلى تاريخ الاقتراع. 2 - أن يدرس كل القضايا السياسية والمذهبية والتنظيمية المرتبطة بالحزب وبخط سيره العام في روح ديمقراطية بناءة ؛ 3 - أن يقدم كل اقتراح أو ملاحظة من أجل تحسين عمل الاتحاد وتطوير نضالاته ؛ 4 - أن ينتقد أي جهاز أو أي مناضل أو أي موقف وأن يدلي برأيه بصدد كل ما تعتزم الهيئات والأجهزة الحزبية اتخاذه من مواقف وقرارات ؛ 5 - أن يستأنف القرارات المتخذة ضده وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه؛ 6 - أن ينتظم في تنظيمات الحزب على مستوى السكن وعلى مستوى العمل . تباشر هذه الحقوق في إطار احترام القنوات التنظيمية واختصاصات الأجهزة الحزبية .
المادة 35 يجب على كل عضو عامل ما يأتي:
1 - أن يعمل داخل تنظيمات الفرع وأن يحضر نشاطاته وأن لا يتغيب إلا بعذر مقبول؛ 2 - أن ينجز المهام المنوطة به، سواء تلك التي تتعلق بالحياة الداخلية للحزب، أو المهام التي تباشر في نطاق تنظيمات مهنية أو نقابية أو اجتماعية أو هيئات عمومية؛ 3 - أن يدفع واجب الانخراط: بطاقة العضوية، الاشتراكات المنتظمة. 4 - أن ينضبط لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي والمقررات السياسية والتنظيمية للحزب وأن ينفذ توجيهاته بدقة وحيوية؛ 5 - أن يعمل باستمرار على رفع مستواه الفكري ووعيه السياسي بدراسة وتفهم للنظرية الاشتراكية وجميع الدراسات والبيانات والتوصيات والملتمسات التي تصدر عن الحزب؛ 6 - أن يقدم في حياته المهنية والعائلية والاجتماعية المثل الأعلى على تمسكه بالقيم الإنسانية الديمقراطية والاشتراكية وتشبعه بالروح الجماعية واستعداده للتضحية وتفانيه في البذل والعطاء من أجل المصلحة العامة؛ 7 - أن يعزز صلاته بالجماهير الشعبية ويعمل على تعميق وعيها السياسي وتوضيح سياسة وأهداف الاتحاد الاشتراكي. و عليه أن يتعرف على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجماهير الشعبية، وأن يصغي بتواضع إلى صوتها وآلامها ويبلغ عنها للهيئات الحزبية؛ 8 - أن يحافظ باستمرار على التحام صفوف الاتحاد الاشتراكي ويدعم وحدته ويعزز تنظيمه ونشاطه.
المادة 36 في حالة مخالفة أحد الأعضاء لقواعد الانضباط الحزبي او قيامه بأعمال تسيء إلى الحزب، جاز أن تتخذ حياله إحدى التدابير التأديبية من لدن أعلى جهاز ينتمي إليه من الأجهزة التالية :
مكتب الفرع – الكتابة الإقليمية – الكتابة الجهوية- المكتب السياسي.
ترتب العقوبات كما يلي : الإنذار – التوبيخ - التجريد من المسؤولية – التوقيف لمدة محدودة- الطرد. وإذا تعلق الأمر بتوقيف أو طرد فيجب أن يصادق عليه الجهاز الأعلى. يجب الاستماع إلى المعني بالأمر قبل اتخاذ أي قرار تأديبي ما لم يمتنع عن الاستجابة للاستدعاء الموجه له بجميع الطرق.
المادة 37: يمكن للأجهزةالحزبية أن تتخذ قرارات تأديبية في حق الأجهزة الأدنى منها .
المادة 38: يختص مكتب الفرع إما تلقائيا أو بطلب من الكتابة الإقليمية باقتراح إجراءات تأديبية، تتعلق بالتوبيخ أو الإنذار أو التوقيف لمدة محددة لا تحول دون ممارسة المعني بالأمر لحقه في المشاركة في الاستشارات الانتخابية العامة أو الانتخابات الحزبية، وذلك في حق المنتمين إليه أو المنتمين للبنيات التنظيمية التابعة له.
المادة 39:تصدر الكتابة الاقليمية القرارات التأديبية المشار إليها في المادة (39) اعلاه داخل اجل 20 يوما من تاريخ عرضها عليها، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام كتابة الجهة داخل أجل 20 يوما من تاريخ عرضه عليها. تصدر كتابة الجهة داخل 20 يوم قرارات نهائية بشأن الطعون المرفوعة إليها بشأن الإجراءات التأديبية المشار إليها في المادة (38) اعلاه. إلا أنه في حالة اقتراح الاجراء التأديبي، بطلب من الكتابة الاقليمية لمكتب الفرع أو عدم استجابة هذا الأخير لذلك الطلب، فإن كتابة الجهة تكون هي المختصة باتخاذ القرار التأديبي أو البت في الطعن المرفوع بشأنه.
المادة 40 :إذا تعلق الأمر بالطرد أو التوقيف المؤثر على حق المعني بالأمر في المشاركة في الانتخابات العامة أو الحزبية، فإن القرار يتخذ من لدن المكتب السياسي، داخل أجل 30 يوما من تاريخ عرضه عليه من لدن كتابة الجهة.
المادة 41:تمارس الكتابة الاقليمية السلطة التأديبية على المنتمين للهيآت والاجهزة والبنيات التنظيمية العاملة في دائرة نفوذها الترابي والخارجة عن مجال اختصاص الفروع. كما تمارس كتابة الجهة السلطة التأديبية على المنتمين الهيآت والاجهزة والبنيات التنظيمية العاملة في دائرة نفوذها الترابي والخارجة عن مجال اختصاصات الكتابات الاقليمية.
المادة 42 :يحق لكل عضو تعرض لعقوبة التوقيف، لمدة من شأنها أن تحرمه من المشاركة في الانتخابات الحزبية أو الاستشارات الانتخابية. أو الطرد أن يرفع تظلما إلى لجنة التحكيم داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ إذا لم يوافق على القرار المتخذ من قبل الهيئة أو الجهاز الذي تم استئناف القرار إليه. يبت الجهاز المكلف بالاستئناف في أجل شهرين.
الباب الرابع الفرع:
المادة 43 :الفرع هو اللبنة الأساسية في البناء التنظيمي للحزب وفي تربية مناضليه وتعميق وعيهم وخلق طليعة النضال السياسي لتوعية الجماهير وقيادتها في معركة التحرير والديمقراطية والاشتراكية .
المادة 44: يتحمل الفرع مسؤولية العمل باستمرار لإنجاز المهام التالية:
العمل الدؤوب لتوسيع قاعدة الحزب وتركيز تنظيماته السياسية خصوصا داخل القطاع:§أو الحي الذي ينتمي إليه العضو والسهر على تنظيم نفسه تنظيما محكما، والإشراف على الدعوة المستمرة العامة لمبادئ الاتحاد الاشتراكي§سير لجان الدعم و المساندة ؛وأهدافه وشرحها ونشر أفكاره والتعريف بمواقفه في جميع الأوساط حسب الوسائل والأساليب المناسبة لكسب اكثر ما يمكن من الأنصار . وتعزيز تجاوب الجماهير الشعبية مع الخط الاشتراكي الديمقراطي للحزب والمساهمة في رفع وعيها وادراكها المتفتحتركيز وتقوية التنظيم النقابي داخل المؤسسات المهنية وضبط مساهمة§للحقائق حولها ؛ أعضاء الفرع في تقلد المهام النقابية والعمل ضمن قواعد أو قيادات الجمعيات نشر المعرفة§والمنظمات الجماهيرية وفق الخطط الحزبية المرسومة بهذا الصدد؛ ومقاومة الفردية والخرافة وأفكار الخنوع والاستسلام, والعمل على تقوية التضامن بينالعمل المتواصل للتأثير§مكونات القوات الشعبية ونبذ النزعات القبلية والجهوية ؛في المحيط الاجتماعي .وجعل الفرع بؤرة للإشعاع ومصدرا لتوجيه أنشطة الأفراد والجماعات توجيها يروم جعل هذه الأنشطة تتغذى دوما من معين القيم التقدمية وتعكس مبادئ الديمقراطية والاشتراكية وتتقبل مفهوم العقلنة والتحرر من الأفكار الظلامية تتبع الأوضاع الاقتصادية§والرجعية ؛ واعتبار قيم الفكر الاسلامية النيرة. والاجتماعية والسياسية عن كثب وتقصي الحقائق والمعلومات في المجال المحيط بالفرع. وتبليغ ذلك للأجهزة الحزبية المسؤولة في تقارير دورية تتضمن علاوة على ما سبق عرض متابعة الحياة اليومية للوحدات السكنية§واستظهار نشاط الفرع وسيره واقتراحاته ؛التي يوجد بها الفرع وتأطير السكان والدفاع عن قضاياهم، والمشاركة في جمعيات وتفعيل§وداديات الأحياء ومتابعة العمل المحلي في الجماعة المحلية التي توجد بها؛ دور جمعيات المجتمع المدني في مختلف الميادين التي تتلاءم مع أهداف الحزب ومهامه، وتشجيع مساهمة أعضاء الحزب وتوجيههم إلى العمل على خلقها والانخراط فيها، وتدعيم استقلاليتها عن السلطة وعن الأحزاب ، وتوسيع قيم الديمقراطية والفكر الحداثي وفي نطاق القطاع المهني، يعمل الفرع على متابعة مشاكل القطاع وقضاياه§داخلها؛يعمل على تفعيل التضامن والتآزر§المهنية، وتأطير النشاط الاجتماعي والنقابي به بين الاعضاء.
المادة 45 :يعمل كل الأعضاء الحزبيين وجوبا في محل سكناهم بالفرع، ويعمل الأعضاء المنتمون إلى قطاعات مهنية، إضافة إلى ذلك في التنظيم القطاعي الذي يعملون به.
المادة 46 : يتكون الفرع من مجموع المناضلات و المناضلين التابعين لجماعة حضرية أو قروية، و يمكن عند الاقتضاء أن يغطي الفرع أكثر من جماعة. إذا تجاوز أعضاء الفرع الحزبي مائة وخمسين (150) عضوا، يمكن لمجلس الفرع أن ينظم أشغاله وأنشطته تحت إشراف ومسؤولية مكتب الفرع على مستوى مقاطعات حزبية تبعا للتقسيم الإداري داخل النفوذ الجغرافي للحزب. إذا كانت الجماعة الحضرية في المدن الكبرى تضم مجالس المقاطعات، تحدث فروع حزبية على مستوى النفوذ الترابي لكل مجلس مقاطعة.
المادة 47: يتألف مجلس الفرع من كل الأعضاء الحزبيين الساكنين على مستوى المنطقة الجغرافية المرتبطة بالتنظيم الحزبي بالموازاة مع الوحدات الترابيـة الإدارية (دوار، مجلس مقاطعة، جماعة) . ويعمل تحت الإشراف المباشر لمكتب الفرع، و يعمل هذا الأخير تحت إشراف الكتابة الإقليمية .
المادة 48: يتم تحديد التقسيم الجغرافي للتنظيم الحزبي للفروع بقرار من المجلس الاقليمي باقتراح من الكتابة الاقليمية المعنية. يشرف على سير الفرع مجلس الفرع ومكتب الفرع.
أولا : مجلس الفرع:
المادة 49: ينعقد مجلس الفرع بصفة عادية مرة في الشهر على الأقل. ويجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من مكتب الفرع أو من أحد الأجهزة المحلية أو الوطنية.
المادة 50: بالإضافة الى الاختصاصات العامة الواردة في المادة (44) ، يمارس مجلس الفرع الاختصاصات التنظيمية التالية:
1. انتخاب مكتب الفرع؛ 2. تقييم حصيلة عمل مكتب الفرع؛ 3. تتبع نشاط المقاطعات الحزبية داخل الفرع؛ 4. الإشراف وتتبع نشاط المستشارين الاتحاديين في المجالس الجماعية المنتخبة التابعة للفرع؛ 5. تحديد آفاق النشاط التنظيمي والسياسي والاجتماعي العام للفرع في ضوء مشروع البرنامج المقدم من لدن مكتب الفرع بناء على خطة العمل الحزبية المحلية والوطنية .
ثانيا : مكتب الفرع :
المادة 51 :ينتخب مكتب الفرع لمدة سنتين (2) على قاعدة 10/1 على أن لا يتجاوز عدد أعضائه خمسة عشر {15} عضوا . إذا لم يعد مكتب الفرع يتوفر إلا على اقل من نصف أعضائه الأصليين لسبب يمنعهم من ممارسة مهامهم داخل مكتب الفرع وجب عقد مجلس استثنائي للفرع من أجل استكمال المكتب بانتخاب أعضاء جدد يضافون إلى الأعضاء الذين استمروا في مهامهم . المادة 51 يجتمع مكتب الفرع بصفة عادية مرة كل أسبوعين وبصفة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك باستدعاء من الكاتب بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب .
المادة 52: يتولى مكتب الفرع مسؤولية المهام التالية :
1. الإشراف على سير التنظيمات الموجودة بالفرع وتنسيق نشاطها ؛ 2. تبليغ قرارات وتوجيهات ومواقف ونشرات الحزب ؛ 3. الفصل في المشاكل والقضايا التنظيمية المطروحة على صعيد الفرع ؛ 4. رفع تقارير دورية عن نشاط التنظيمات بالفرع ومقترحاتها وآرائها للأجهزة الإقليمية ؛ 5. المساهمة في وضع لوائح المناضلين الاتحاديين المرشحين لتحمل مسؤوليات معينة في الهيئات المنتخبة التمثيلية على صعيد الفرع المعني؛ 6. الإشراف وتتبع نشاط المستشارين الاتحاديين في المجالس الجماعية الحضرية أو القروية التابعة للفرع؛ 7. توزيع بطاقات العضوية على الأعضاء وتقديم الحسابات إلى الكتابة الإقليمية ؛ 8. الإشراف على المقر أو المقرات الحزبية التابعة للفرع ورعايتها؛ 9. تنظيم برامج إشعاعية وثقافية وسط الجماهير الشعبية يتضمن حلقات وندوات وتجمعات للتعريف بمواقف الحزب ونشر أفكاره؛ 10. تحضير وتسيير اجتماع مجلس الفرع ؛ 11. جمع وضبط الالتزمات المالية لاعضاء الفرع.
المادة53: يوزع أعضاء مكتب الفرع المهام بينهم على الشكل التالي : - كاتب مكلف بالتنسيق مع الأجهزة الحزبية بالإقليم، والتنسيق بين أعضاء المكتب في تنفيذ المهام المقررة؛ - نائب الكاتب مكلف بالتشغيل السياسي والتكوين ؛ - أمين المال مكلف بضبط مالية الفرع، وحفظ الوثائق الحزبية؛ - عضوان مكلفان بالتنظيم ؛ - عضوان مكلفان بالشؤون الاجتماعية والنقابية ؛ - عضو مكلف بتتبع أعمال المجلس الجماعي التابع للفرع. يمكن لمكتب الفرع أن يحدد مهام أخرى لأعضائه حسب المتطلبات النضالية على مستوى الفرع . الباب الخامس الهيئات والأجهزة الإقليمية
المادة 54: يتألف الإقليم الحزبي من مجموع التنظيمات الحزبية التابعة للعمالة أو الإقليم. يمكن للمجلس الجهوي باقتراح من الكتابة الجهوية أن يقرر ضم أكثر من عمالة أو إقليم إداري في إقليم حزبي واحد. تحدث في المدن الكبرى التي تضم مجموعة من عمالات المقاطعات أقاليم حزبية يطابق كل إقليم حزبي منها كل عمالة مقاطعات داخل هذه المدن.
تتكون الأجهزة الإقليمية من: 1- المجلس الإقليمي ؛ 2- الكتابة الإقليمية .



أولا : المجلس الإقليمي:
المادة 55: يتكون المجلس الإقليمي من:
1. أعضاء الكتابة الإقليمية؛ 2. أعضاء المجلس الوطني القاطنين بالإقليم ؛ 3. أعضاء مكاتب الفروع بالإقليم ؛ 4. ممثلين اثنين عن كل لجنة تنسيق قطاعية إقليمية ( الكاتب والأمين)؛ 5. المكتب الإقليمي للقطاع النسائي ؛ 6. المكتب الإقليمي الشبيبة الاتحادية ؛ 7. ممثلين اثنين للمستشارين الاتحاديين بكل جماعة بالإقليم؛ 8. ممثلين اثنين للمستشارين الاتحاديين في الغرف المهنية المنتمية إلى الإقليم؛ 9. الرئيس الاتحادي لمجلس العمالة أو الإقليم. 10. أعضاء مجلس النواب الاتحاديين الممثلين للاقليم.
المادة 56: يجتمع المجلس الإقليمي بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر تحت إشراف الكتابة الجهوية باستدعاء من الكتابة الإقليمية. ويمكن للمجلس الإقليمي أن يعقد دورات استثنائية باستدعاء من الكتابة الإقليمية أو الكتابة الجهوية أو المكتب السياسي. يمارس المجلس الإقليمي الاختصاصات التالية:
1. يناقش تقارير الكتابة الإقليمية وتقارير مكاتب الفروع؛ 2. يتخذ كل التدابير الضرورية لتركيز وتقوية النشاط التنظيمي بالإقليم؛ 3. يتدارس آفاق النشاط التنظيمي والسياسي والاجتماعي العام للإقليم في ضوء مشروع البرنامج المقدم من لدن الكتابة الإقليمية بناء على خطة العمل الحزبية الوطنية والجهوية؛ 4. يرفع للأجهزة الحزبية الجهوية والوطنية القرارات المتخذة و الملتمسات والتوصيات الداخلية؛ 5. يقوم بتعويض أعضاء الكتابة الإقليمية الذين يتخلون عن مهمتهم لسبب من الأسباب ؛ 6. متابعة نشاط المستشارين الاتحاديين في المجالس المحلية المنتخبة والغرف المهنية التابعة للإقليم الحزبي.
المادة 57: يقوم المجلس الإقليمي مرة كل سنتين، بانتخاب اعضاء الكتابة الاقليمية الجديدة، ويدعى هذا المجلس بالمجلس الاقليمي التنظيمي.
ثالثا : الكتابة الإقليمية :
المادة 58: تسهر الكتابة الإقليمية على تنفيذ مقررات الاتحاد وإنجاز برامجه التنظيمية والسياسية والتوجيهية على مستوى الإقليم ولهذا فهي : - تبلغ إلى الفروع النشرات الداخلية الوطنية والإقليمية والجهوية والمنشورات مع تعليمات وتوجيهات الحزب الصادرة عن الأجهزة الوطنية ؛ - تقوم بتنسيق أعمال الفروع وتراقب نشاطها وتتدخل لتسوية كل مشكل يتعلق بسير الأجهزة في هذه الفروع ؛ تبت في الاقتراحات التأديبية المرفوعة لها من لدن مكاتب الفروع. - تشرف على أعمال لجان التنسيق الإقليمية القطاعية والتنسيق بينها، وفق التوجيهات المقررة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني؛ - ترفع تقارير للمجلس الإقليمي والأجهزة الجهوية عن نشاط الحزب والمعارك السياسية والاجتماعية بالإقليم .
المادة 59 : تتألف الكتابة الإقليمية من تسعــة(9) أعضاء على الأقل وخمسة عشر (15) عضوا على الأكثر. وتوزع المهام بين أعضائها مع احترام المبادئ الخاصة الواردة في هذا النظام الداخلي والمتعلقة بحالات التنافي، واحترام الحصة المقررة للنساء وللشباب .
المادة 60: يوزع أعضاء الكتابة الإقليمية المهام بينهم بالشكل التالي:
- كاتب إقليمي يقوم بدور التنسيق بين الأعضاء؛ ويجب أن يكون قاطنا بالمدينة التي يوجد بها مقر الكتابة الإقليمية. - نائب الكاتب الإقليمي ينوب عن الكاتب الإقليمي عند غيابه ؛ - أمين إقليمي للمال مسؤول عن ضبط مالية الحزب بالإقليم وحفظ الوثائق الحزبية؛ - نائب أمين المال الإقليمي ؛ - عضوان اثنان على الأقل مكلفان بالتشغيل السياسي والتكوين؛ - عضوان اثنان على الأقل مكلفان بالتنظيم؛ - عضوان اثنان على الأقل مكلفان بالشؤون الاجتماعية والثقافية. ويمكن للكتابة الإقليمية حسب الظروف أن تحدد مهام أخرى لأعضائها.
المادة 61: إذا لم تعد الكتابة الإقليمية تتوفر إلا على أقل من نصف أعضائها الأصليين لسبب يمنعهم من ممارسة مهامهم داخل الكتابة الإقليمية وجب عقد مجلس إقليمي تنظيمي وفق المادة (57) لاستكمال أعضاء الكتابة الإقليمية بانتخاب أعضاء جدد يضافون إلى الأعضاء الذين استمروا في ممارسة مهامهم. تجتمع الكتابة الإقليمية بصفة عادية باستدعاء من الكاتب الإقليمي مرة كل أسبوع وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائها. ويكون مقر الكتابة الإقليمية في المدينة مركز العمالة أو الإقليم .
الباب السادس: الهيآت الجهوية:
المادة 62: يحدد المجلس الوطني مجال الجهة الحزبية باقتراح من المكتب السياسي مع مراعاة تطابقه مع التقطيع الاداري للجهات ويمكن، عند الاقتضاء، اعتماد تقطيع حزبي مغايرا تبعا للوضعية التنظيمية
المادة 63: تتألف الجهة من مجموع التنظيمات الحزبية وفرق العمل أو غيرها من البنيات المكونة في دائرة مجالها الترابي. والهيئات المكونة لها هي. - المؤتمر الجهوي؛ - المجلس الجهوي؛ - الكتابة الجهوية؛
المادة 64: تختص الهيآت الجهوية المشار إليها في المادة (63) اعلاه، في حدود مجالها الترابي، بتدبير الشؤون الحزبية وكل ما يتعلق بالسياسة الجهوية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبقى القضايا الوطنية التي يتجاوز حدودها نفوذ الجهة الترابي من اختصاص الهيآت القيادية الوطنية ويمكن لها ابداء الرأي في القضايا الوطنية. وتعمل التنظيمات المكونة في دائرة الجهة تحت اشراف ومراقبة ومحاسبة الهيآت القيادية الجهوية.
المادة 65: يتتبع المكتب السياسي نشاط الهيآت القيادية الجهوية ويمكنه ان يقرر إلغاء أحد قراراتها او مقرراتها او انشطتها او يوقف احد اجهزتها بصفة مؤقتة في انتظار عرض كل ذلك على أول دورة للمجلس الوطني.
المادة 66 :- يعقد المكتب السياسي مع كتاب الجهات اجتماعات دورية لتنسيق خطط العمل الجهوية والوطنية وتدبير التحالفات السياسية والاستراتيجية الانتخابية. - كما يمكنه ان يعقد اجتماعات مماثلة مع كتابات او كتابة جهوية لنفس الغاية.
المادة 67 :


أولا: المؤتمر الجهوي:
المؤتمر الجهوي هو أعلى هيآة مقررة على مستوى الجهة. يجتمع مرة كل ثلاث سنوات.
المادة 68 : يتم الإعداد المـادي والمعنوي للمؤتمر الجهوي من قبل لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر. تتكون اللجنة التحضيرية من أعضاء الكتابة الجهوية الممارسين مهامهم في هذه الكتابة، بالإضافة إلى أعضاء تقترحهم الكتابة الجهوية على المجلس الجهوي للمصادقة أو التعديل، ويجب أن لا يتجاوز عدد هؤلاء الأعضاء عشرين (20) مناضلا ومناضلة.
المادة 69 :توجه الكتابة الجهوية إلى الكتابات الإقليمية التابعة للجهة المعنية جدول الأعمال ومشاريع التقارير التي سيدرسها المؤتمر، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاده، لمناقشتها في مختلف الفروع بالأقاليم المنتمية للجهة.
المادة 70 : يتكون المؤتمر الجهوي طبقا لأحكام المادة (30) من النظام الأساسي للحزب، من:
- أعضاء مؤتمرين بحكم القانون لصفتهم. - ومن نواب ينتخبهم الأعضاء الحاصلون على بطاقة العضوية الحزبية والمؤدون لالتزاماتهم المالية. ويمكن أن يستدعى للمؤتمر الجهوي كمشاركين بعض الأشخاص الحزبيين الذين أدوا خدمات للحزب وقاطنين بالجهة المعنية. تقوم اللجنة التحضيرية تحت إشراف المكتب السياسي بالإشراف على مختلف عمليات الانتخاب باتفاق وتنسيق مع الكتابات الإقليمية بالجهة. يتحدد عدد المندوبين المنتخبين للمؤتمر الجهوي حسب الوضع التنظيمي لكل إقليم بالجهة وخصوصياته من قبل اللجنة التحضيرية باتفاق مع المكتب السياسي.
- المادة 71 : يجري انتخاب المؤتمرين بالاقتراع السري على مستوى كل فرع وتكون الترشيحات فردية وتحرر محاضر العمليات الانتخابية من قبل اللجنة التحضيرية.
المادة 72: بالإضافة إلى المندوبين المنتخبين للمؤتمر الجهوي، يحظى بصفة مؤتمر جهوي في هذا المؤتمر، بحكم القانون، أعضاء المجلس الجهوي للجهة المعنية المنصوص عليهم في المادة (80) من هذا النظام الداخلي. يمكن للجنة التحضيرية إضافة مؤتمرين على أساس أن لا تتجاوز نسبتهم عشرة في المئة (10%) من مجموع أعضاء المؤتمر الجهوي، كما يمكن لها إضافة مشاركين من الأشخاص الذين أدوا خدمات للحزب ولهم ارتباط بالجهة.
المادة : 73يصبح اجتماع المؤتمر الجهوي قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ، وفي حالة عدم توفر الأغلبية تستدعي الكتابة الجهوية لاجتماع ثان بعد أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر عندئذ الاجتماع قانونيا إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن ثلث أعضاء المؤتمر.
المادة 74 :يسير أعمال المؤتمر الجهوي لجنة رئاسة المؤتمر تتكون من خمسة مناضلات ومناضلين مؤتمرين ينتخبهم المؤتمر لهذا الغرض باقتراح من الكتابة الجهوية. يحضر ويشرف المكتب السياسي على أعمال المؤتمر الجهوي.
المادة 75 :يتولى المؤتمر الجهوي المهام التالية :
1. يستمع لتقرير المكتب السياسي المتضمن للتوجيهات الحزبية العامة ؛ 2. يناقش التقريرين الأدبي والمالي للكتابة الجهوية ويصادق عليهما . 3. يتدارس مشاريع التقارير المتعلقة بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعيــة و الثقافية بالجهة. 4. يتخذ القرارات الضرورية من أجل تعزيز الوجود التنظيمي للحزب وضمان التطبيق الجهوي لخطة النضال الحزبية العامة ؛ 5. ينتخب أعضاء الكتابة الجهوية ؛ 6. يتقدم بتوصيات واقتراحات داخلية إلى الأجهزة العليا للحزب .
المادة 76: يتخذ المؤتمر الجهوي قراراته بأغلبية المؤتمرين الحاضرين . ويمكن له تكوين لجان لدراسة التقارير وتحضير مشاريع التوصيات والقرارات مع مراعاة المقتضيات الواردة في الباب الثاني من هذا النظام الداخلي الخاصة باجراءات الانتخاب: المواد من (20) الى (29) مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات
المادة (77) بعده في تكوين لجنة التأهيل للترشيح .
المادة 77 :تتكون لجنة "التأهيل للترشيح" لعضوية الكتابة الجهوية المطلوب انتخابها من عضو المكتب السياسي وعضوين مؤتمرين تقترحهما الكتابة الجهوية وممثل عن كل كتابة إقليمية في الجهة . تتقدم هذه اللجنة للمؤتمر بقائمة المرشحين للتصويت عليها بالاقتراع السري. يجب أن يكون كل مرشح للكتابة الجهوية مستوفيا للشروط الواردة في المادة (20) من هذا النظام الداخلي.
ثانيا : المجلس الجهوي:
المادة 78: ينعقد المجلس الجهوي مرة كل أربعة أشهر في دورة عادية باستدعاء من الكتابة الجهوية ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من المكتب السياسي أو الكتابة الجهوية أو الكتابات الإقليمية أو ثلث أعضائه ويتم الاستدعاء من قبل الكتابة الجهوية. يترأس اجتماعات المجلس الجهوي الكاتب الجهوي بحضور عضو من المكتب السياسي.
المادة 79: يقوم المجلس الجهوي بالسهر على تطبيق مقررات الهيئات الحزبية الوطنية ومقررات المؤتمر الجهوي وتفعيل القرارات المتخذة التي تعني الجهة الحزبية التي تدخل في نفوذه الترابي ويعتبر اعلى هيئة في الجهة بعد المؤتمر الجهوي. ويقوم بتعويض أعضاء الكتابة الجهوية الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب.
المادة 80: يتكون المجلس الجهوي من الأعضاء التاليين:
1- أعضاء الكتابة الجهوية؛ 2- أعضاء المجلس الوطني بالجهة؛ 3- أعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة ؛ 4-عضوان اثنان عن كل لجنة تنسيق القطاع بالجهة ؛ 5- أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة الاتحادية و في حالة عدم وجودهم كتاب الشبيبة بالأقاليم؛ 6- عضوات الكتابة الجهوية للقطاع النسائي الاتحادي و في حالة عدم وجودهن كاتبات القطاع بالأقاليم؛ 7- رؤساء المجالس المحلية( الجماعات الحضرية و القروية، العمالات أو الأقاليم، الجهة) ورؤساء مجالس المقاطعات بالمدن الكبرى. 8- لجنة التنسيق الجهوية للمستشارين المحليين؛ 9- ممثلين للمستشارين الاتحاديين بالغرف المهنية بالجهة، على أساس ممثل واحد عن كل غرفة مهنية.
ثالثا: الكتابة الجهوية:
المادة 81: تشرف على سير التنظيم الحزبي بالجهة كتابة جهوية ينتخبها المؤتمر الجهوي؛ وتتألف من خمسة عشر(15) عضوا على الأقل وواحد وعشرين (21) على الأكثر . تطبق الأحكام الواردة في المواد من (59) إلى (61) من هذا النظام الداخلي المتعلقة بالكتابة الاقليمية على تكوين وسير أعمال الكتابة الجهوية. وتقوم الكتابة الجهوية بالإشراف المباشر على عمل الكتابات الإقليمية بالجهة التابعة لنفوذها الترابي. وتجتمع بصفة منتظمة عادية مرة كل خمسة عشر يوما.
المادة 82: كتابة الجهة، جهاز تنفيذي على مستوى الجهة، وتباشر مهامها في نطاق مقررات الهيأت والاجهزة الوطنية ومقررات المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي. كما توجه، تحت رقابة المجلس الجهوي نشاط المنتخبين في الهيآت التمثيلية العاملة في نطاق الجهة، وتتابع نشاط المنتخبين في الهيآت التمثيلية الوطنية والأدوار المنوطة بهم فيما يتعلق بالدفاع عن المصالح الجهوية أمام الإدارات العمومية.
المادة 83 :يمكن لكتابة الجهة أن تنشئ فرق عمل تتكلف بالدراسات والأبحاث والتكوين والعمل الجمعوي في نطاق الجهة. تتولى كتابة الجهة توفير التكامل والترابط بين هذه الهيآت والاجهزة التنظيمية وتوجه نشاطها كهياكل استقبال وادوات الانفتاح على المجتمع داخل الجهة.
المادة 84 :تتكلف الكتابة الجهوية بتنفيذ قرارات المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي، والإشراف على تحضير أعماله ومتابعة سير التنظيم الحزبي بالجهة المسؤولة عنها تحت الإشراف المباشر للمكتب السياسي .
الباب السابع القطاعات الحزبية المهنية:
أولا: مهام القطاعات الحزبية المهنية:
المادة 85 :تمارس لجان التنسيق القطاعية كل منها في تزويد القطاعات بالمعلومات والقرارات§حدود اختصاصها الترابي الاختصاصات التالية: تركيز تنظيمات الاتحاد في§الحزبية وبالمنشورات والدراسات والوثائق الحزبية؛ترشيح§ تركيز وتقوية التنظيم النقابي داخل المؤسسات المهنية ؛ §المؤسسات ؛العناصر الاتحادية المؤهلة فكريا وسياسيا وتنظيميا للمهام النضالية النقابية دراسة§ تكوين المناضلات والمناضلين الاتحاديين سياسيا ونقابيا؛ §والمهنية؛إحالة الأعضاء الجدد المنضمين§القضايا المهنية والمطالب الاقتصادية والاجتماعية ؛إلى الحزب إلى تنظيمات الفروع عن طريق لجنة تنسيق القطاع الإقليمية وتحت إشراف الكتابة الإقليمية ليمارسوا عضويتهم الكاملة بالحزب.
ثانيا : هيكلة القطاعات الحزبية:
المادة 86: يجب أن يمثل تنظيم القطاعات الحزبية المهنية، كل القطاعات الحزبية التي تتوفر الجهة فيها على تنظيمات في مختلف القطاعات : مثل قطاعات الوظيفة العمومية ، والمؤسسات العمومية ، مختلف المهن الحرة (المحامون، الأطباء، التجارة، المقاولات، الصناعة التقليدية)، التعليم : المدرسي والعالي-....الخ. تحدد هذه القطاعات بناء على مذكرات المكتب السياسي. و بقرار من المجلس الوطني.
المادة 87: إذا تجاوز عدد أعضاء القطاع الحزبي على المستوى الإقليمي خمسون عضوا، يتم هيكلة القطاع بتقسيمه على مستوى المؤسسة أو القطاع.
(1)لجان التنسيق داخل المؤسسة المهنية أو القطاع الحر:
المادة 88: إذا تعددت تنظيمات القطاع داخل مؤسسة مهنية واحدة أو داخل قطاع مهني حر، تتكون من كتابها ونوابهم لجنة تنسيق المؤسسة أو القطاع المهني الحر.تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها كاتبا ونائبا مرة كل سنة. تجتمع لجنة التنسيق هذه بصفة عادية مرة في الشهر أو بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من كاتبها أو ثلث أعضائها أو من لجنة تنسيق القطاع الإقليمية.
(2)لجنة تنسيق القطاع الإقليمية:
المادة 89 :إذا تكونت عدة لجان تنسيق في عدة مؤسسات أو قطاع حر على مستوى الاقليم ، ترجع كلها لقطاع واحد (صناعي، تجاري، فلاحي، إداري، ثقافي، مهني...الخ) تتألف من كتابها ونوابهم لجنة القطاع المهني على مستوى الإقليم الحزبي . تنتخب لجنة تنسيق القطاع الإقليمية كاتبا ونائبا من بين أعضائها مرة كل سنة بعد انتخاب لجان تنسيق المؤسسات أو القطاع المهني الحر المرتبطة بها المنصوص عليها في المادة (88) من هذا النظام الداخلي. تجتمع لجنة تنسيق القطاع الإقليمية مرة كل شهرين بصفة عادية أو بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، وذلك بطلب من كاتبها أو ثلث أعضائها أو الكتابة الإقليمية. تمثل لجنة تنسيق القطاع الإقليمية في المجلس الإقليمي بكاتبها ونائبه
المادة 90:تعمل لجان تنسيق القطاع الإقليمية تحت إشراف الكتابة الإقليمية. تعمل الكتابة الإقليمية على التنسيق بين مختلف القطاعات على المستوى الإقليمي بلقاءات دورية تضم ممثلين اثنين ( الكاتب ونائبه) عن مختلف لجان تنسيق القطاع الإقليمية لتطبيق التوجيهات المشتركة المقررة من قبل الأجهزة الحزبية المختصة.
(3) لجان تنسيق القطاع الجهوية:
المادة 91 :تتكون لجان تنسيق القطاع الجهوية من ممثلين اثنين عن كل لجنة تنسيق القطاع الإقليمية بالجهة: الكاتب ونائبه. تجتمع لجنة تنسيق القطاع الجهوية بصفة عادية مرة كل ثلاثة اشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من كاتبها أو بطلب من ثلث أعضائها او بطلب من الكتابة الجهوية للحزب المنصوص عليها في المواد (81) إلى (84) من هذا النظام الداخلي أو بطلب من المكتب السياسي. تعمل لجان تنسيق القطاع الجهوية تحت إشراف الكتابة الجهوية وبتنسيق مع لجان التنسيق الوطنية للقطاع المهني. تقوم لجان تنسيق القطاع الجهوية بمهام التوجيه والتوحيد بين أعمال لجان تنسيق القطاع الإقليمية بالجهة المعنية . تراعي لجنة تنسيق القطاع الجهوي اختصاصات كل قطاع.
(1)لجان تنسيق القطاع الوطنية
المادة 92 تتشكل على المستوى الوطني لجان تنسيق القطاع الوطنية بقرار من المجلس الوطني اقتراح من المكتب السياسي. تتكون لجان التنسيق القطاع الوطنية كما يلي:
1.عضوين اثنين (2) من كل لجنة تنسيق القطاع الجهوية ( الكاتب ونائبه). 2. أعضاء يعينهم المكتب السياسي باقتراح من اللجنة الوطنية للقطاعات والاتحادات المهنية التابعة للمجلس الوطني . تختص لجان تنسيق القطاع الوطنية بدراسة القضايا المهنية المرتبطة بالقطاع الذي تنتمي إليه والتنسيق مع القطاعات الأخرى التي تربطها بها مهام مماثلة وذلك من اجل توحيد الرؤيا داخل هذا القطاع، وتبدي رأيها في ذلك إلى المكتب السياسي ليتخذ القرارات المناسبة.
الباب الثامن المجلس الوطني:
المادة 93 :المجلس الوطني هو أعلى هيئة في الاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر الوطني. يتألف المجلس الوطني من نوعين من الأعضاء: النوع الأول يتم انتخابه من قبل المؤتمر الوطني للحزب بالاقتراع السري، ويحدد عددهم في مائتي وواحد وخمسين عضوا _ 251 – يراعى فيهم تمثيل النساء بنسبة 20% على الأقل ونسبة 10% على الأقل من الشباب. ويتوزع المرشحون بين لائحتين : تمثل اللائحة الأولى المربشحون على الصعيد الوطني وتمثل اللائحة الثانية المرشحات والمرشحون على مستوى كل جهة على حدة. النوع الثاني: أعضاء بالصفة وهم: 1- كتاب الجهات؛ 2- كتاب الأقاليم؛ 3- منسقو القطاعات الحزبية الوطنية المهيكلة طبقا لهذا النظام الداخلي؛ 4- أعضاء الفريق الاشتراكي بالبرلمان؛ 5- أعضاء الفريق الاتحادي في الحكومة ؛ 6- رؤساء مجالس الجهات المنتخبون باسم الحزب؛ 7- أعضاء الكتابة الوطنية للحزب.
المادة 94: يختص المجلس الوطني بالقضايا التالية:
السهر على تطبيق مقررات المؤتمر الوطني؛ - اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير الإتحاد الاشتراكي و المواقف التي تتطلبها الظروف في نطاق الخطة العامة التي رسمها المؤتمر الوطني للحزب ؛ - الإشراف على سير تنظيمات الاتحاد الاشتراكي ومؤسساته ومتابعة نشاطات الإتحاد الجهوية والإقليمية وفي الفروع من خلال المكتب السياسي؛ - دراسة ومناقشة التقارير المقدمة إليه من قبل المكتب السياسي حول نشاط الاتحاد الاشتراكي وبرنامج عمله؛ - إصدار توصيات وقرارات وبيانات تحدد مواقف الاتحاد الاشتراكي من القضايا المعروضة في إطار الخط العام للمؤتمر الوطني للحزب؛ - وضع النظام الداخلي للحزب و تعديله عند المصادقة على§الاقتضاء؛ - مراجعة النظام الأساسي للحزب بتفويض من المؤتمر الوطني.تعيين أعضاء§اقتراح المكتب السياسي لرئيسي الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان؛الإشراف على اللجان§المجلس الإداري للصحافة الحزبية باقتراح من المكتب السياسي؛ يختار من بين أعضائه لجنة للتحكيم طبقا لمقتضيات المادة§الوطنية الحزبية الدائمة؛ (40) من النظام الأساسي والمواد من (106) إلى (109) من هذا النظام الداخلي ولجنة المراقبة المالية الواردة في المواد من (110) إلى (112) من هذا النظام الداخلي .
المادة 95 ينعقد المجلس الوطني، في الحالات العادية باستدعاء من المكتب السياسي، خلال يومين متتالين على الاقل وفق الاجراءات العامة الواردة في المواد (96 و 97 و98) أسفله.
المادة 96: يستمع
أولا: المجلس الوطني في بداية أشغاله للتقرير التوجيهي الذي يقدمه المكتب السياسي حول:
1 – نشاط المكتب السياسي بين دورتي المجلس الوطني؛ 2 – تحليل الظرف السياسي والمواقف المتخذة؛ 3 – افاق خطة العمل الظرفية؛ 4 – ملخص تقارير الجهات حول المهام المنوطة بها ونشاطها والقضايا التي تطرحها.
ثانيا: * ملخص تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الوطني حول مهامها ونشاطها.
ثالثا: * الوضعية المالية الحزبية. يناقش ويتداول المجلس الوطني في القضايا المعروضة في تقرير المكتب السياسي مباشرة بعد عرضه.
المادة 97: يتفرع المجلس الوطني إلى لجان لمناقشة القضايا المعروضة لتحضير وصياغة مشاريع المقررات والتوصيات التي ستصدر عن دورة المجلس.
المادة 98 :يتداول المجلس الوطني في نهاية دورته في جمع عام للمصادقة على مشاريع المقررات والتوصيات ويصدر بيانا عاما حول أعماله.
المادة 99 يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل اربعة أشهر , وبصفة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك باستدعاء من المكتب السياسي أو بطلب ثلث أعضائه أو بطلب من أغلبية الكتابات الجهوية.
المادة 100: يتوزع أعضاء المجلس الوطني عبر اللجان الوطنية المتخصصة الدائمة التالية:
1- لجنة التوجيه و النشر و التواصل؛ 2- لجنة تفعيل الأداة الحزبية؛ 3- لجنة الأبحاث و الدراسات و التكوين؛ 4- لجنة العمل النقابي؛ 5- لجنة القطاعات و الاتحادات المهنية؛ 6- لجنة الجمعيات و حقوق الإنسان؛ 7- لجنة المؤسسات المنتخبة؛ 8- لجنة العلاقات الخارجية؛ 9- لجنة قضايا النساء ؛ 10- لجنة قضايا الشباب. ويمكن للمكتب السياسي أن يحدث لجانا أخرى خاصة بمجالات معينة حسب الحاجيات، بصفة دائمة أو لمدة محددة و يعرضها على المجلس الوطني في أقرب دورة له للمصادقة.
المادة 101 :تعمل اللجان الوطنية المتخصصة تحت إشراف المكتب السياسي
المادة 102:ويصادق المجلس الوطني على لائحة داخلية لتحديد اختصاصاتها، وتسيير وتنظيم أعمالها، وتقدم تقارير حول نشاطها بصفة دورية إلى المجلس الوطني.
المادة 103 يوافق المجلس الوطني وباقتراح من المكتب السياسي على أن ينضم إلى عضوية اللجان الوطنية المختصة مناضلون غير أعضاء في المجلس الوطني لما يتمتعون به من كفاية لازمة في حقل من الحقول التي تهتم بها هذه اللجان على أساس أن لا يتعدى عددهم ربع (1/4) أعضاء اللجنة الوطنية المعنية.
المادة 104: يترأس أعمال اللجان الوطنية المتخصصة عضو يختاره أعضاء اللجنة من بينهم ، كما يختارون من بينهم نائبا عنه يقوم بمهامه عند غيابه . و تختار اللجنة من بين أعضائها مقررا لأشغالها و نائبا له، يقومان بالإشراف على تحضير و صياغة محاضر و تقارير و مقررات و مقترحات و توصيات اللجنة.
المادة 105:تعمل اللجان الوطنية المتخصصة وفق لائحة داخلية موحدة في المسائل المشتركة، ويمكن لكل لجنة ان تضع لائحة داخلية تكميلية لتوضيح بعض الاجراءات الخاصة بها.
الباب التاسع لجنة التحكيم الوطنية:
المادة 106: تتألف لجنة التحكيم الوطنية طبقا للمادة (40) من النظام الأساسي للحزب من خمسة أعضاء يقترحهم المكتب السياسي من بين أعضاء المجلس الوطني و يتولى هذا الأخير تعويض أي عضو فيها يكون طرفا في النزاع المعروض عليها.
المادة 107:تختص لجنة التحكيم الوطنية بما يلي:
* البت إما تلقائيا أو بناء على طلب مرفوع من لدن المناضلين أو الأجهزة الحزبية في المخالفات والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين وأنظمة الحزب؛ * النظر في الطعون التي يرفعها الأعضاء ضد تدابير الطرد او التوقيف الصادرة ضدهم من لدن الأجهزة الحزبية بعد استئنافها لدى الجهاز الحزبي الذي يعلو الجهاز الذي اتخذ القرار المطعون فيه؛ * تقديم اقتراحات إلى المكتب السياسي ترمي إلى تعزيز الانضباط الحزبي وحسن تطبيق التسيير الديمقراطي داخل الحزب .
المادة 108 :تباشر لجنة التحكيم الوطنية إجراءات البحث والتقصي والتحقيق اللازمة للنهوض بمأموريتها على أحسن وجه، وتقوم عند الاقتضاء بإجراء تنقلات واتصالات والاستماع إلى المعنيين بالأمر سواء كانوا أجهزة مسؤولة أو أفرادا
المادة 109: تشعر لجنة التحكيم الوطنية المكتب السياسي فورا بقراراتها. وتعتبر هذه القرارات نهائية بعد مضي اجل عشرين يوما بعد توصل المكتب السياسي بها. للمكتب السياسي حق إحالة قراراتها على المجلس الوطني للبت النهائي. الباب العاشر لجنة المراقبة المالية
المادة 110 :تتألف لجنة المراقبة المالية من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه ويمكنها أن تستعين بأعضاء آخرين بعد موافقة المكتب السياسي. وتعمل هذه اللجنة على السهر على تطبيق واحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمالية الأحزاب
المادة 111: تختص لجنة المراقبة المالية بمراقبة التسيير المالي للحزب وفق المقتضيات الواردة في المواد من (37) إلى (39) من النظام الأساسي للحزب وخاصة الميزانية السنوية للحزب، وتقوم لهذه الغاية بمراجعة السجلات المالية وفحص الفواتير و التواصيل وكل الوثائق التي تثبت بها العمليات المالية وطلب بيانات شفوية وكتابية من المسؤولين عن تدبير الشؤون المالية للحزب.
المادة 112 :تعرض لجنة المراقبة المالية، في اجتماع المجلس الوطني، نتائج عملها وذلك مرة على الأقل في السنة عند مناقشة الميزانية السنوية وترفع تقريرا بهذا الشأن الى المؤتمر الوطني للحزب ولها أن تقترح كل التدابير التي تراها ضرورية لدعم موارد الحزب وضمان حسن تدبيرها. الباب الحادي عشر المكتب السياسي
المادة 113 :يتكلف المكتب السياسي بالتدبير الفعلي والسياسي والمادي للاتحاد وحسن سير مؤسساته وفقا لمقررات المؤتمرالوطني والمجلس الوطني. يسهر المكتب السياسي على تبليغ القرارات والتوجيهات إلى الأقاليم والجهات لتحقيق برامج الاتحاد التوجيهية والسياسية والتنظيمية، وتوجيه الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان واقتراح رئيسيهما مع مصادقة المجلس الوطني على ذلك.
المادة 114 :يجتمع المكتب السياسي مرة في الأسبوع على الأقل تحت رئاسة الكاتب الأول للاتحاد الذي يمكن أن يستدعيه لاجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفي حالة غياب الكاتب الأول ينوب عنه نائبه، وفي غيابهما يعين المكتب السياسي من ينوب عنهما.
المادة 115: يوزع المكتب السياسي المهام بين أعضائه في فرق عمل أساسا كما يلي
: *التوجيه والنشر والإعلام والتواصل؛ *العلاقة مع التنظيمات الحزبية في الأقاليم والجهات والقطاع النسائي والشبيبة الإتحادية؛ *الأبحاث والدراسات والتكوين *قضايا التنظيمات القطاعية والإتحادات المهنية والجمعيات و حقوق الانسان؛ *المؤسسات المنتخبة؛ *العلاقات الخارجية؛ *الشؤون المالية للحزب؛ *الشؤون الإدارية للحزب. ويمكن له أن يكون فرق عمل أخرى حسب المهام المطروحة عليه بصفة دائمة او بصفة ظرفية لمهام معينة. يعمل المكتب السياسي على توزيع المهام بين أعضائه ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة بشأن سير التنظيم الحزبي في مختلف الجهات على المستوى الجغرافي والقطاعي. المادة 116 يمثل الكاتب الأول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جميع أعمال الحياة المدنية وطنيا ودوليا، بما في ذلك تمثيله أمام القضاء ، وهو الناطق الرسمي باسم الحزب. يمارس نائب الكاتب الأول هذه المهام في حالة غيابه ، وإذا تعذر عليهما معا ، القيام بذلك يعين المكتب السياسي من بين أعضائه من يقوم بذلك.
المادة 117 :يقوم المكتب السياسي بتسمية المسؤولين و العاملين في الجهاز الإداري المركزي للحزب و في مختلف المؤسسات الوطنية المتخصصة التابعة للحزب من بين الحزبيين المناضلات والمناضلين بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من توفرهم على الشروط اللازمة لتولي تلك المهام واختيار أفضلهم كفاءة ومقدرة .
المادة 118: يعمل المكتب السياسي على مناقشة القضايا السياسية و التنظيمية المطروحة على الحزب واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. في إطار تطبيق مقررات وتوجيهات المجلس الوطني.
المادة 119:يقوم المكتب السياسي بتنفيذ القرارات و التوجيهات الصادرة عن الهيئات الحزبية الوطنية.
المادة 120:يشرف المكتب السياسي على أعمال اللجان الوطنية المتخصصة والهيئات المتفرعة عن المجلس الوطني ، و كذلك اللجان و المؤسسات المتخصصة التابعة للحزب ويكون لجان للدراسات حول ملفات وقضايا مرتبطة بالمهام الحزبية.
المادة 121:يشرف المكتب السياسي على تنظيم حسن سير العمل في المقرات الحزبية الوطنية، و تدبير التسيير الإداري اليومي للحزب وطنيا و تنظيم مراسلاته وعلاقاته العامة خارج الحزب. بمساعدة طاقم اداري مختص ومحددة مهامه ومسؤوليات اعضائه. المادة 122 يتكلف المكتب السياسي بالتسيير المالي للحزب و الإشراف على حسن تدبير ممتلكاته والحفاظ عليها وفق القرارات و التوجيهات المتخذة من لدن الأجهزة الحزبية الوطنية المختصة وطبقا لمقتضيات المواد من (37) إلى (39) من النظام الأساسي للحزب والنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بذلك.
المادة 123: يشرف المكتب السياسي على التوجيه العام و الخط التحريري لصحافة الحزب ومنشوراته ويعين مديريها ورؤساء تحريرها. ويشرف على حسن تدبيرها المالي والإداري.
المادة 124 :يضع المكتب السياسي لائحة داخلية تنظم أعماله الداخلية.
المادة 125 :يحدث المكتب السياسي بجانبه " كتابة الوطنية " تعمل تحت إشرافه، وتساعده في تحضير وتنفيذ قراراته. الباب الثاني عشر المؤتمر الوطني
المادة:126 المؤتمر الوطني للحزب هو أعلى سلطة للاتحاد الاشتراكي، فهو يملك صلاحية التقرير في كل ما يهم الحزب وطنيا، و هكذا فان المؤتمر الوطني يتولى:
1. رسم توجهات الحزب و تحديد خطه السياسي؛ 2. تعديل النظام الأساسي و النظام الداخلي عند الاقتضاء؛ 3. ينتخب اعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر الوطني ؛ 4. يصادق على انتخاب المكتب السياسي من لدن الأعضاء للمنتخبين في المجلس الوطني، و يمكن له أن يفوض ذلك إليهم في أول اجتماع لهم بعد المؤتمر الوطني؛ 5. يستمع إلى تقرير المكتب السياسي باسم المجلس الوطني والى تقارير لجان التحكيم الوطنية و لجنة مراقبة الحسابات المالية، و يناقش هذه التقارير و يصادق عليها؛ 6. يقيم تجربة الحزب و يحاسب أجهزته الوطنية و يحل المشكلات الكبرى التي تطرأ على حياته.
المادة127 :ينعقد المؤتمرالوطني بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات، و يمكن له ان ينعقد بصفة استثنائية باستدعاء من المجلس الوطني او بطلب من ثلثي (3/2) الكتابات الجهوية.
أولا: تحضير المؤتمر الوطني:
المادة 128 :يحدد المجلس الوطني تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني و جدول أعماله و يتم هذا التحديد قبل أربعة اشهر على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد المؤتمر. يوجه المكتب السياسي مشروع جدول الأعمال إلى كل الجهات قبل شهرين على الأقل من موعد المؤتمر.
المادة 129: يعين المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة تحضيرية للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر، يمكن أن ينضم إلى عضوية مناضلات و مناضلون غير أعضاء في المجلس الوطني باقتراح من المكتب السياسي و مصادقة المجلس الوطني على أساس أن لا يتعدى عدد هؤلاء الأعضاء نسبة الثلث (3/1) داخل اللجنة التحضيرية ككل.
المادة 130: يرسل المجلس الوطني مشاريع التقارير إلى الكتابات الجهوية قبل شهر و نصف على الأقل من انعقاد المؤتمر لتوزع بالتسلسل على الأقاليم و الفروع وتعمل الكتابات الجهوية على إرسالها إلى الكتابات الإقليمية. تقوم الفروع بدراسة و مناقشة مشاريع التقارير و ترفع ملاحظاتها و اقتراحاتها بواسطة مكاتب الفروع التي توجه تقريرا ملخصا لها إلى الكتابة الإقليمية التي تشرف على تلك الفروع وتوجه تقاريرها إلى الكتابات الجهوية التابعة لها .
المادة131 :توجه كل كتابة جهوية إلى المجلس الوطني تقريرا كتابيا مركزا عن فحوى المناقشات التي دارت في الإقليم بالجهة حول مشاريع التقارير ويجب أن يتوصل بها قبل خمسة عشر يوما على الأقل من يوم انعقاد المؤتمر الوطني.
المادة 132:يمكن لكل جهاز فرعي أو إقليمي أو جهوي أن يبدي بطريقة مباشرة رأيه واقتراحات للمؤتمر في تقرير يرفع إلى اللجنة التحضيرية الوطنية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر.
المادة 133: تقوم اللجنة التحضيرية بمراجعة مشاريع التقارير على ضوء النقاشات التي جرت بالقواعد الحزبية، ثم ترفع هذه المشاريع في صيغتها الجديدة مصحوبة بمشاريع التوصيات والقرارات إلى المجلس الوطني. يقدم هذا الأخير المشاريع المحضرة الى المؤتمر قبل جلسة الافتتاح و لا تعرض على المؤتمر إلا الوثائق المحضرة من قبل اللجنة التحضيرية، ما عدا إذا قرر المجلس الوطني غير ذلك في نطاق التهييء للمؤتمر القادم.
ثانيا :انتخاب المؤتمرين:
المادة 134: يتركب المؤتمر من أعضاء مؤتمرين و أعضاء مشاركين من بين الاتحاديين والاتحاديات، ولا يجوز أن يتعدى عدد المشاركين نسبة 5 % من مجموع المؤتمرين. يضع المجلس الوطني لائحة المشاركين باقتراح من المكتب السياسي إما اعتبارا لماضيهم النضالي أو وزنهم الفكري أو دورهم الفعال على الصعيد السياسي و الاجتماعي.
المادة 135 :يتكون المؤتمر الوطني من مؤتمرين أصالة و مؤتمرين منتخبين وفعاليات مقترحة. يتكون المؤتمرون أصالة من :
1. أعضاء المجلس الوطني؛ 2. أعضاء اللجنة التحضيرية المضافون خارج أعضاء المجلس الوطني تبعا للمادة (129) من هذا النظام الداخلي. يتكون المؤتمرون المنتخبون من مندوبين منتخبين حسب المقاييس و الإجراءات المحددة في المواد: من (134) الى (140) من هذا النظام الداخلي. يقترح المكتب السياسي على اللجنة التحضيرية فعاليات مجتمعية لاكتساب صفة مؤتمر بنسبة 5% من مجموع المؤتمرين .
المادة 136: يشارك في انتخاب مندوبي المؤتمر الوطني كل أعضاء الحزب المتوفرين على بطاقة العضوية للسنة السابقة لسنة انعقاد المؤتمر على الاقل، و سووا اشتراكاتهم الحزبية مع مراعاة الوضعية الاجتماعية لكل عضو.
المادة 137 :يجري انتخاب المؤتمرين على مستوى الإقليم الحزبي تحت إشراف اللجنة التحضيرية، والأجهزة الحزبية المحلية التابع لنفوذها الترابي الانتخاب المقصود. ووفق يومية وإجراءات محددة من لدنها و يتم على الشكل والقواعد التالية:
• على مستوى كل فرع على حدة؛ • على مستوى القطاع الحزبي المتوفر على الشرط التنظيمي للتمثيل و في حالة عدم توفره على النسبة التمثيلية المطلوبة، تضم القطاعات التي لها نفس الوضعية إلى بعضها. • يعتبر المستشارون الإتحاديون في المجالس المحلية والغرف المهنية قطاع حزبي واحد . • لا يحق لأي عضو أن يشارك في انتخاب مندوبي المؤتمر (ناخبا او مرشحا) إلا مرة واحدة ولهذا يجب الاختيار منذ البداية بين الانتخاب في الفرع أو في القطاع وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة . كل مخالفة لذلك تسقط العضوية الحزبية عن صاحبها. • تجري انتخابات المؤتمرين في القطاع او الفرع بناء على اختيار المعنيين بالأمر كتابة عن طريق لجنة تنسيق القطاع الإقليمية التي ينتمون إليه و بإشراف الكتابة الإقليمية و ذلك قبل مباشرة الانتخابات في الإقليم بأسبوع على الأقل.
المادة 138: يحق لكل عضو في الجمع الانتخابي للمؤتمر له أقدمية سنتين اثنتين على الأقل، وأدى التزاماته المادية قبل المؤتمر، الترشيح لمهمة مندوب المؤتمر مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة (135) من هذا النظام الداخلي.
المادة 139 :يجري انتخاب المؤتمرين بواسطة الاقتراع السري مع احترام تمثيل النساء والشباب طبقا للمادتين (11) و(12) من هذا النظام الداخلي، ويتم تحت إشراف اللجنة التحضيرية وبتنسيق مع الكتابات الإقليمية المسؤولة عن تلك الأقاليم والكتابات الجهوية المعنية. ويتم تحرير محضر بكل العمليات الانتخابية، تسلم نسخة منه للكتابة الإقليمية ونسخة للكتابة الجهوية ونسخة للمكتب السياسي و تحتفظ اللجنة التحضيرية بالنسخة الأصلية.
المادة 140 :لكل ناخب حق الطعن في العمليات الانتخابية، ويجب أن يقدم هذا الطعن داخل اجل أسبوع من نهايتها و لا يقبل أي طعن بعد ذلك، و يوجه مباشرة إلى سكرتارية اللجنة التحضيرية التي يجب أن تبت فيه داخل أسبوع من توصلها به.
المادة 141: تجتمع اللجنة التحضيرية خلال الأسبوع الأخير قبل انعقاد المؤتمر الوطني للمصادقة على اللوائح النهائية للمؤتمـرين وعلى لوائـح المشاركين وفق ما هو مشـار إليه في المادتين (129) و(130) من هذا النظام الداخلي. ولا تقبل هذه اللوائح أي تعديل أو تغيير بعد ذلك.
المادة 142: يجتمع مؤتمرو الجهات مباشرة بعد انتخابهم لتحديد اللجنة التي يودون الاشتغال فيها داخل المؤتمر، ولا يحق للمؤتمر التسجيل إلا في لجنة واحدة.
ثالثا: اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني:
(1) تنظيم أعمال المؤتمر:
المادة 143 :يعتبر انعقاد المؤتمر الوطني قانونيا بحضور ثلثي (3/2) المؤتمرين و إذا تعذر ذلك، اجل المؤتمر خمسة عشر يوما و لا ينعقد المؤتمر في جميع الحالات إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين. اذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لانعقاد المؤتمر الوطني، يجتمع المكتب السياسي، داخل أجل أسبوع من التاريخ الذي استدعى فيه المؤتمر للمرة الأخيرة، لاتخاذ الإجراءات التي يفرضها الوضع.
المادة 144 :يصادق المؤتمر في بداية اجتماعاته باقتراح من اللجنة التحضيرية على:
1. لجنة فرز العضوية، و تتكون من سبعة أعضاء: رئيس و نائبه و مقرر و نائبه وثلاثة أعضاء و تتخذ قراراتها بالأغلبية ولا تدون بمحاضرها إلا القرارات؛
2. لجنة الرئاسة: و تتكون من خمسة أعضاء: رئيس و أربعة نواب، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
3. لائحة رؤساء و مقرري اللجان ؛
4. كتابة المؤتمر.
المادة 145 :يجتمع المؤتمر في جلسات عامة يقدم فيها التقريران الأدبي و المالي من لدن المكتب السياسي وتقرير لجنة المراقبة المالية . وبعد المناقشة و المصادقة عليهما ، يقدم المجلس الوطني استقالته. ويتم الاستماع إلى تقارير مقرري مختلف اللجان التي أنهت أشغالها.
المادة :146إذا تعذر على المؤتمر لسبب من الأسباب انتخاب الهيئات المسؤولة الجديدة، فان المكتب السياسي والمجلس الوطني المنتخب في المؤتمر السابق يشرفان على تسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني في اجل أقصاه ستة (6 ) اشهر.
المادة 147 :لجان المؤتمر هي: 1- اللجنة السياسية؛ 2- اللجنة التنظيمية؛ 3- لجنة البيان العام. يمكن للمؤتمر أن يحدث لجانا أخرى مرتبطة بأعمال المؤتمر.
المادة 148 :لكل مؤتمر أو مشارك الحق في عضوية لجنة واحدة فقط. لا يتدخل في أشغال اللجنة إلا العضو المسجل بها وتتخذ قراراتها بأغلبية المؤتمرين بها دون المشاركين الذين لا حق لهم في التصويت.
المادة 149 :يعقد المؤتمر جلساته أيام الخميس و الجمعة و السبت وعند الضرورة الأحد .تحدد لجنة الرئاسة بالمؤتمر المواقيت التي تراها مناسبة و تحدد الجلسات. و لها كذلك أن تسهر على حسن سير المناقشات تطبيقا لبنود هذه اللائحة الداخلية الواردة في المواد من (147) إلى (142) من هذا النظام الداخلي.
المادة 150 :لا يعرض على الجلسة العامة للمؤتمر إلا التقرير الصادر عن اللجنة المصادق عليه بأغلبية أعضائها الحاضرين.
المادة 151 :لجنة الرئاسة هي المسؤولة عن سير الجلسات العامة. جلسات اللجان تكون تحت مسؤولية الرئيس و المقرر المختارين لها.
المادة 152 :لكل المؤتمرين و المشاركين الحق في التدخل في اللجنة التي ينتمون إليها، و لهم أن يتناولوا الكلمة بعد تسجيل أسمائهم لدى رئيس اللجنة الذي يعلن عن لائحة التدخلات قبل إعطاء الكلمة لاول متدخل. يحق لرئيس اللجنة مقاطعة و توقيف أي متدخل يخرج عن الموضوع المعروض للمناقشة. لكل مؤتمر-بعد إذن الرئيس- حق التدخل برسم نقطة نظام دون مقاطعة المتدخلين، و له الأسبقية على باقي التدخلات شريطة أن تكون نقطة النظام منصبة على سير أعمال اللجنة و منطلقة من الحرص على تطبيق مقتضيات اللائحة الداخلية للمؤتمر.
المادة 153 :إذا عرضت على الرئاسة نقطة خلافية داخل اللجن وجب التصويت عليها مباشرة، و يسمح بشكل استثنائي لرأيين أحدهما مؤيد و الآخر معارض لطرح وجهة نظرهما فيما يتعلق بالنقطة مثار الخلاف. إذا تعددت طلبات التدخل تعرض الرئاسة للتصويت النقطة الخلافية مباشرة ودون تدخلات. ويتم التصويت بواسطة رفع بطاقات المؤتمرين.
المادة :154 تقدم نقطة النظام في الجلسة العامة مكتوبة للرئاسة لتفحصها. تعرض الرئاسة على المؤتمر نقطة النظام التي تنصب على سير الجلسة و على تطبيق مقتضيات هذه اللائحة الداخلية للمؤتمر واستبعاد ما ليس له علاقة بذلك .
المادة 155 تمنح نقط النظام الشفوية لرؤساء و مقرري اللجن بالجلسة العامة و للرئاسة أن توقفهم إذا تبين لها أن موضوع نقطة النظام لا يتعلق بسير الجلسة أو بتطبيق بنود اللائحة الداخلية.
المادة :156 تسري على النقط الخلافية في الجلسة العامة المسطرة المنصوص عليها في المادة (153) أعلاه.
المادة 157: للرئاسة بالجلسة العامة أو باللجن أن تحدد قبل البدء في المناقشة مدة التدخلات ضمانا لحسن سير الجلسات، و لها أن توقف المتكلم الذي تجاوز حصته الزمنية.
المادة 158: لكل مؤتمر و مشارك الحق في التدخل مرة واحدة في الموضوع الواحد. (2) انتخاب الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني المادة 159: (150 سابقا) ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس الوطني المنتخبون المنصوص عليهم في المادة (93 ) من هذا النظام الداخلي بواسطة الإقتراع السري . على أساس المبادئ التالية.:
- فتح المجال للمترشحين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والمقدرة لتحمل المسؤولية على المستوى الوطني. -تمثيل كافة الجهات الحزبية، بإجراء الانتخابات على صعيدين : الجهات كل جهة على حدة وعلى المستوى الوطني . -تمثيل النساء بنسبة 20% والشباب الذين لاتزيد أعمارهم عن ثلاثين (30) سنة بنسبة 10%.
المادة 160: تحضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر مشروع مقرر يعرض على المؤتمر يحدد مختلف الإجراءات والشروط الخاصة بعدد أعضاء المنتخبين وتوزيعهم على المستوى الوطني والجهات وشروط الترشيح ومسطرة التأهيل للترشيح وطريقة التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج . (3) انتخاب المكتب السياسي
المادة 161 :ينتخب الأعضاء المنتخبون من المؤتمر في المجلس الوطني مكتبا سياسيا بالاقتراع السري يتكون من تلاثة وعشرين (23) عضوا. والذي ينتخب الكاتب الأول و نائبه. و يصادق المؤتمر على هذا الانتخاب وتتم عملية الانتخاب وفق المقتضيـات المقررة في البـاب الثاني في المواد من (20) إلى (28) من هذا النظام الداخلي. إذا لم يتم انتخاب المكتب السياسي أثناء انعقاد المؤتمر. يتم هذا الانتخاب وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. وتتم المصادقة من قبل الأعضاء المنتخبين وذلك في اجتماع أول يعقد بعد المؤتمر الوطني. ويمكن للمجلس الوطني أن يضيف، عند الإقتضاء، ثلاثة اعضاء الى المكتب السياسي .
الباب الثالث عشر قطاع الشبيبــة الاتحاديــة:
المادة 162: يسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليجعل من الشبيبة الاتحادية أداة فاعلة للعمل الجماهيري في ميدان الشباب لتأطير نشاطاته الرياضية و الفنية والتربوية والثقافية في أفق خلق جيل جديد متفتح الفكر، علمي الرؤية، متحفز للعمل الخلاق و المبدع ومتمسك بروح التعاضد و بالقيم الوطنية و الإنسانية التقدمية و متطلع إلى المسؤولية ومحصن ضد كافة أشكال الانحراف و اليأس. يجب أن تضمن جهود الشبيبة الاتحادية استثمار و توظيف المؤهلات الضخمة التي يتوفر عليها الشباب لإنجاز التحولات الاجتماعية الضرورية و بناء مجتمع الغد، كما يتعين أن يمثل الانتساب للشبيبة الاتحادية مرحلة إعدادية على طريق الانتساب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تحظى الشبيبة الاتحادية بنظام داخلي خاص يحدد هويتها وأجهزتها كمنظمة للشباب نصف جماهيرية تتمتع برعاية الحزب و تعمل تحت إشرافه وتوجيهاته ومسؤوليته.
المادة 163: يشرف على نشاط الشبيبة الاتحادية المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ويمثلها في المجلس الوطني للحزب.
المادة 164: تمثل الأجهزة المسؤولة عن الشبيبة الاتحادية وطنيا ومحليا بمختلف الهيئات الحزبية كما يقضي بذلك هذا النظام الداخلي.
الباب الرابع عشر قطاع النسـاء الاتحاديــات:
المادة 165 :تنتظم النساء الاتحاديات داخل التنظيمات الحزبية. تعمل النساء الاتحاديات، وفق لائحة داخلية خاصة بالقطاع النسائي الاتحادي و عبر أدوات تنظيمية جماهيرية، على تنظيم و تاطير المرأة المغربية ضمن حركة نسائية فعالة وتصريف هذه الحركة في مجرى النضال العام من اجل الديمقراطية و الاشتراكية، وتعبئة الجماهير النسائية حول برنامج و أهداف الحزب . تشرف على نشاط القطاع النسائي الاتحادي كتابة وطنية للنساء الاتحاديات.
المادة 166 :(157 سابقا) تمثل الأجهزة المسؤولة عن القطاع النسائي الاتحادي في مختلف المؤسسات والهيئات والأجهزة الحزبية وطنيا ومحليا، وفق المقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي.
الباب الخامس عشر المؤسسات الحزبية:
المادة 167 :تطبيقا للمادة (44) من النظام الأساسي للحزب يشرف الحزب ويعمل على تكوين وتأطير وتنشيط المؤسسات الحزبية التابعة له وفقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل وهي :
1- الجمعية الاشتراكية للمستشارين المحليين؛ 2- المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي؛ 3- المؤسسة الاشتراكية للأبحاث والدراسات والتكوين؛ 4- المؤسسة الاشتراكية للتضامن؛ 5- الاتحادات المهنية.
اولا: الجمعية الإشتراكية للمستشارين المحليين:
المادة 168: تحدث جمعية وطنية للتنسيق و تاطير وتتبع العمل المحلي الخاص بالمستشارين المنتمين للإتحاد الإشتراكي في مختلف الجماعات المحلية في كل من مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات أو الأقاليم ومجالس الجهات، تسمى "الجمعية الاشتراكية للمستشارين المحليين" وتخضع للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات.
المادة 169: تعمل "الجمعية الإشتراكية للمستشارين المحليين " تحت إشراف المكتب السياسي وتحت توجيه ومراقبة المجلس الوطني عن طريق اللجنة الوطنية للمؤسسات المنتخبة وتحت مسؤولية أجهزتها وهيأتها الخاصة
المادة 170 :تتوفر "الجمعية الإشتراكية للمستشارين المحليين " على نظام داخلي يحدد هياكلها واختصاصاتها و طرق تسييرها يصادق عليه المجلس الوطني.
ثانيا:المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي:
المادة 171 :تحدث مؤسسة داخل الحزب تسمى: "المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي" تهتم بقضايا العالم القروي و تقدم اقتراحات بشان ذلك إلى الأجهزة الحزبية الوطنية.
المادة 172 :تعمل "المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي" تحت إشراف المكتب السياسي و تحت توجيه و مراقبة المجلس الوطني.
المادة 173:تتكون هذه المؤسسة من أعضاء من المجلس الوطني ومن فعاليات حزبية تهتم بالعالم القروي.
المادة 174 :تتوفر "المؤسسة الاشتراكية للعالم القروي" على نظام داخلي يحدد هياكلها وطرق تسييرها ، يصادق عليه المجلس الوطني.
ثالثا : المؤسسة الإشتراكية للأبحاث والدراسات والتكوين:
المادة 175 :تتكلف المؤسسة الإشتراكية للأبحاث والدراسات و التكوين داخل الحزب بالسهر على:
- رفع تكوين واهتمام أعضاء الحزب بحسن تدبير الشأن العام، والإهتمام بالقضايا العامة الوطنية، وإذكاء روح المواطنة لديهم والرفع من مستواهم الفكري. و حرصهم على حسن تدبير وسير العمل الجماعي المشترك، وتعزيز التسيير الديمقراطي والعقلاني داخل المجتمع. - القيام والإشراف ومتابعة الأبحاث والدراسات التي يقررها الحزب لمتابعة المهام المنوطة به وفق التوجيهات والقرارات والحاجيات المحددة من قبل الهيئات والأجهزة الحزبية الوطنية.
المادة 176: يصادق المجلس الوطني على لائحة داخلية تحدد الإطار العام والهياكل المسيرة للمؤسسة الاشتراكية للأبحاث والدراسات والتكوين. وتعمل تحت توجيه المجلس الوطني عن طريق متابعة للجنة الوطنية للأبحاث والدراسات والتكوين.وتحت الإشراف المباشر للمكتب السياسي.
المادة 177 :تتوفر المؤسسة الاشتراكية للأبحاث والدراسات والتكوين على ميزانية لتدبير شؤونها،من الميزانية العامة للحزب .
رابعا: المؤسسة الإشتراكية للتضامن:
المادة 178 :تتكلف المؤسسة الاشتراكية للتضامن بالعمل على توسيع مجال وأشكال التضامن والتآزر والتكافل بين أعضاء الحزب ، والاهتمام والاضطلاع بمتابعة الأوضاع الشخصية والعائلية في نطاق الانشغال المشترك بحاجيات وظروف الأسرة الاتحادية.
المادة 179:يصادق المجلس الوطني على لائحة داخلية تحدد الإطار العام للمهام والهياكل المسيرة للمؤسسة الاشتراكية للتضامن. وطرق اشتغالها وامتداداتها. تعمل، تحت توجيه المجلس الوطني،عن طريق متابعة من قبل اللجنة الوطنية المعنية بالموضوع. وتعمل تحت الإشراف المباشر للمكتب السياسي.
المادة 180:تتوفر المؤسسة الاشتراكية للتضامن على موارد مالية من ميزانية الحزب ، وفق مداخيل إضافية تضامنية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
خامسا : الاتحادات المهنية:
المادة 181 :تكون الاتحادات المهنية داخل كل قطاع مهني بين الأعضاء المنتمين للحزب وأنصاره، للعمل على توحيد الجهود بشأن القضايا المهنية المطروحة في القطاع المعني . وتعزيز العمل الجماهيري في مختلف التنظيمات النقابية والمهنية التي يعمل فيها الأعضاء الحزبيون، في نطاق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 182: تعمل الاتحادات المهنية ضمن لائحة داخلية عامة يصادق عليها المجلس الوطني ويضع كل اتحاد انطلاقا من ذلك، لوائح داخلية خاصة لتنظيم أعماله والتنسيق بين أعضائه. وتعمل في إطار توسيع دمقرطة تسيير مختلف المنظمات الجماهيرية النقابية المهنية والحفاظ على استقلالها. الباب السادس عشر موارد الحزب
المادة 183 :تطبيقا للمادة ( 38) من النظام الأساسي للحزب، تتكون موارد الحزب من واجبات انخراط الأعضاء وتبرعاتهم ومساهمات الأعضاء الذين يقومون بمهام رسمية وفق ما تنص عليه المادة ( 185) من هذا النظام الداخلي ، و العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والتضامنية للحزب، والمساهمات التي تقدمها الدولة للحزب، وكل ذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالأحزاب السياسية.
المادة 184: يجب على كل عضو عامل حيازة بطاقة العضوية. توزع مداخيل بطاقات العضوية على مختلف الأجهزة الحزبية المسيرة بنسب تحدد من قبل المجلس الوطني. ويحدد المجلس الوطني طريقة توزيع المبالغ المتحصلة من الالتزامات المادية للأعضاء وعلى مختلف الأجهزة الحزبية المسيرة.
المادة 185:يساهم الاتحاديون الذين يقومون بمهام رسمية داخل المؤسسات المنتخبة او غيرها بنصيب من التعويضات التي يتوصلون بها لقاء هذه المهام، و يحدد المكتب السياسي نسبة هذه المساهمة كما يحدد كيفية توزيع مبالغ المداخيل لدى مالية الحزب على الصعيد الوطني والجهوي و الإقليمي ولدى الفروع الحزبية.
المادة 186: تعتمد الأجهزة الحزبية المكلفة بالتسيير وتلقى مداخيل الالتزامات المادية او أي مداخيل بمقتضى النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل وفق حسابات تتضمن المداخيل و المصاريف ووضع ميزانية سنوية تصادق عليها الهيئة الحزبية المختصة بانتخاب الجهاز المكلف بالتنفيذ. كما تصادق تلك الهيئة المعنية على تقرير خاص بتنفيذ هذه الميزانية.
- الباب السابع عشر تعديل النظام الداخلي و المصادقة عليه:
المادة 187: لا يمكن تعديل هذا النظام الداخلي إلا من قبل المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني. * * * تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي للحزب في اجتماع المجلس الوطني المنعقد بالرباط في دورة الشهيد المهدي بن بركة يوم 28 اكتوبر 2005. وتم تكليف اللجنة المنبثقة من هذا الاجتماع بوضع هذه الصيغة النهائية التي صادقت عليها بالإجماع يوم 5 مارس 2006 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
المجلس الوطني
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق