السبت، 11 يونيو 2011

النظام الأساسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
الباب الأول
الاســم والمــقر
المادة 1 : "الاتحاد الاشتراكي" حزب سياسي يعمل طبقا للدستور و بمقتضى القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية يحمل اسم: " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ورمزه: "الوردة"
المادة 2 : أسس الاتحـاد الاشتــراكي لأمد غير محدود ومقره المركزي بالعنوان التالـــي: 9 شارع العرعار حي الرياض – الرباط. ويمكن تغيير هذا المقر بقرار من المكتب السياسي.
البــاب الثــاني الأهـداف
المادة 3: يستهدف الاتحاد الاشتراكي العمل على صيانة الوحدة الترابية، و إرساء دعائم الدولة الوطنية على أساس المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وبناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي تقدمي متضامن تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. مجتمع حداثي، متطور قادر على مواجهة تحديات ورهانات العصر، وتعبئة كل القدرات المادية والبشرية للاندماج في التطور العلمي والتكنولوجي في أفق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستديمة تتمحور حول القيمة القصوى للإنسان المغربي وثراته الحضاري المتنور بأبعاده الإسلامية والعربية و الامازيغية. و يعمل على مناصرة السلم و القضايا العادلة للشعوب ودعم حركات التحرير الوطني، وتعزيز أواصر التضامن معها ومع القوى الاشتراكية و الديمقراطية في العالم.
المادة 4: يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تنظيم المواطنات والمواطنين الذين تلتقي مطامحهم وأفكارهم مع المبادئ والأهداف الواردة في المادة الثالثة أعلاه ويحدد برامجه ومناهج عمله على أساسها.
المادة 5: وسائل الاتحاد الاشتراكي لتحقيق الأهداف المذكورة في المادتين (3) و (4) أعلاه هي كل الوسائل المشروعة التي تمكن الجماهير من تعبئة طاقاتها الخلاقة و التعاون مع كل الهيئـات التي تلتقي جزئيا أو كليا مع أهدافه.
الباب الثالث العضــوية
المادة 6: الاتحاد الاشتراكي مفتوح في وجه المواطنين المغاربة نساء و رجالا بدون تمييز مع اعتبار مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية للأحزاب بالمغرب.
المادة 7 : تكتسب العضوية في الاتحاد الاشتراكي بصفة فردية ، وعلى أساس أن تتوفر في الشخص الشروط التالية:
1 – أن يكون مغربيا متمتعا بالأهلية الوطنية؛ 2 – أن يبلغ من العمر على الأقل ثمانية عشر (18) سنة؛ 3– أن يبرهن عن اقتناعه بمذهب الاتحاد الاشتراكي، واختياراته الديمقراطية والاشتراكية وخطه السياسي والدفاع عن مواقفه وأهدافه؛ 4 – أن يكون متحليا بالأخلاق و القيم الإنسانية التقدمية. 5- أن يكون سجله العدلي خاليا من السوابق ؛ 6- أن يلتزم باحترام النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وتنفيذ قرارات أجهزته القيادية، والانضباط داخل تنظيماته؛ 7- أن ينتظم داخله ؛ 8- أن يدفع واجبات الانخراط.
المادة 8: لا يجوز رفض العضوية إلا إذا كان المرشح مخلا بالمادتين(6)و (7) من هذا النظام الأساسي ويمكنه رفع الأمر إلى الأجهزة العليا.
الباب الرابع تنظيمـات الاتحـاد الاشتراكي
المادة 9: يتكون الاتحاد الاشتراكي من تنظيمات على المستوى الوطني و المحلي.تتكون الوحدة الأساسية للاتحاد في القاعدة بالفرع، وتكون على مستوى السكن أو المهنة.
المادة 10: يقوم نظام الاتحاد على أساس الديمقراطية الداخلية التي تخول لجميع الأعضاء، المتوفرين على الشروط اللازمة المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة في الموضوع، المشاركة في تسيير الحزب أو الترشيح لمختلف المهام الانتخابية في المؤسسات الرسمية على المستوى الوطني أو المحلي، و ذلك وفق المبادئ التالية:
أولا: الانتخاب لتحمل المسؤوليات في كافة الأجهزة.
ثانيا: المسؤولية المقرونة بالمحاسبة و المراقبة الفردية و الجماعية.
ثالثا: حرية الأجهزة الحزبية في اتخاذ القرارات بما لا يتعارض مع قرارات الهيئات والأجهزة الأعلى منها . رابعا: الحرص على تمثيل النساء و الشباب في الهيئات و الأجهزة بنسب تحدد في النظام الداخلي للحزب.
الباب الخامس الترشيحات للمؤسسات و الهيئات المنتخبة
المادة 11 : تطبيقا للمادة (25) من القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية و في إطار المبادئ المقررة في المادة (10) أعلاه، يضبط اختيار الترشيحات و التزكيات المقدمة باسم الحزب بمختلف الاستشارات الانتخابية تبعا لقرارات تتخذها الأجهزة الحزبية المختصة بناء على المبادئ و الإجراءات الديمقراطية العامة المحددة في النظام الداخلي للحزب وتبعا للوائح الداخلية المقترحة من قبل المكتب السياســـي و المصادق عليها من لدن المجلس الوطني. و يراعى في كل ذلك، تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة لمختلف تلك الانتخابات.
البـــاب السادس المؤتمـــر الوطني
المادة 12: المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة تقريرية للاتحاد الاشتراكي، ينعقد كل ثلاث سنوات ويتركب من المندوبين الذين انتخبتهم التنظيمات الحزبية بنسبة عدد الأعضاء في كل إقليم. ويحدد المجلس الوطني النسبة مع مسطرة الانتخابات ويشارك أصالة في المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الوطني ولجنة مراقبة مالية الحزب و لجنة التحكيم الوطنية ويحدد النظام الداخلي للحزب تركيب المؤتمر الوطني.
المادة 13: يعقد المؤتمر دورته في المكان الذي يعينه المجلس الوطني ويمكنه عقد دورات استثنائية، باستدعاء من المكتب ) الكتاباتBالسياسي بناء على قرار من المجلس الوطني. أو يطلب من ثلثي ( الجهوية.
المادة 14: يحدد النظام الداخلي للحزب طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني، ولا يعتبر انعقاد المؤتمر قانونيا إلا بحضور ثلثي 3/2 المؤتمرين على الأقل، وإذا تعذر ذلك اجل المؤتمر خمسة عشر يوما، ويجدد الاستدعاء لجلسة أخرى، ولا ينعقد المؤتمر في جميع الحالات إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين على الأقل. تعتبر مقررات المؤتمر الوطني نافذة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية.
المادة 15: يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية: - مناقشة تقرير المكتب السياسي والمجلس الوطني و مشاريع التقارير التوجيهية والسياسية و التنظيمية المقدمة من لدن الهيئات الوطنية، والتقرير المالي المتعلق بالتدبير المالي للحزب؛ - انتخاب أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر الوطني الذين يقومون بانتخاب المكتب السياسي من بينهم - يصادق على انتخاب الكاتب الأول للحزب ونائبه من بين أعضاء المكتب السياسي أو عند الاقتضاء يفوض هذه المصادقة إلى المجلس الوطني.
الباب السابع المجلس الوطني
المادة 16: المجلس الوطني هو أعلى هيئة في الاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر الوطني. ويحدد النظام الداخلي للحزب هيكلته وطرق اشتغاله واختصاصاته. يتألف المجلس الوطني من نوعين من الأعضاء: النوع الأول يتم انتخابه من قبل المؤتمر الوطني للحزب بالاقتراع السري ، ويحدد عددهم في مئتي وواحد وخمسين عضوا _ 251 – يجب تمثيل النساء و الشباب بينهم . النوع الثاني: أعضاء بالصفة وهم: 1- كتاب الجهات؛ 2- كتاب الأقاليم؛ 3- منسقو القطاعات الحزبية الوطنية المهيكلة طبقا للنظام الداخلي؛ 4- أعضاء الفريق الاشتراكي بالبرلمان؛ 5- أعضاء الفريق الاتحادي في الحكومة؛ الرؤساء الاتحاديون بمجالس الجهات؛ 7- أعضاء الكتابة الوطنية للحزب.
المادة 17: يجتمع المجلس الوطني مرة كل أربعة أشهر بدعوة من المكتب السياسي بصفة عادية. ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية بمبادرة من المكتب السياسي أو بطلب من ثلث أعضائه وفقا للقواعد المقررة في النظام الداخلي للحزب.
المادة 18: يختص المجلس الوطني بالقضايا التالية: - السهر على تطبيق مقررات المؤتمر الوطني؛ - اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير الإتحاد الاشتراكي و المواقف التي تتطلبها الظروف في نطاق الخطة العامة التي رسمها المؤتمر الوطني للحزب ؛ - الإشراف على سير تنظيمات الاتحاد الاشتراكي ومؤسساته ويتابع نشاطات الإتحاد وطنيا و محليا من خلال المكتب السياسي؛ - دراسة ومناقشة التقارير المقدمة إليه من قبل المكتب السياسي حول نشاط الاتحاد الاشتراكي وبرنامج عمله؛ - إصدار توصيات وقرارات وبيانات تحدد مواقف الاتحاد الاشتراكي من القضايا المعروضة في إطار الخط العام للمؤتمر الوطني للحزب ؛ - وضع النظام الداخلي للحزب وتعديله عند الاقتضاء. - مراجعة النظام لأساسي للحزب شريطة تفويض من المؤتمر الوطني . - القيام بتعويض أعضاء المكتب السياسي الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الاسباب ويمكن النظام الداخلي للحزب أن يضيف إليه اختصاصات أخرى. الباب الثامن المكتب السياسي
المادة 19: ينتخب أعضاء المجلس الوطني، المنتخبون في المؤتمر الوطني من بينهم مكتبا سياسيا لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة و عشرين عضوا (23) من بينهم كاتبا أول للاتحاد ونائبه. يصادق المؤتمر الوطني على هذا الانتخاب، أو عند الاقتضاء، يفوض ذلك إلى أعضاء المجلس الوطني المنتخبين ليقوموا به في أول اجتماع لهم بعد المؤتمر الوطني.
المادة 20: يقوم المكتب السياسي بصفة جماعية بالإدارة الفعلية والسياسية والمالية للاتحاد الاشتراكي طبقا لمقررات المؤتمر الوطني و المجلس الوطني، ويسهر بالخصوص على تطبيق المقررات في الميدان السياسي والاجتماعي والتنظيمي. يوزع المكتب السياسي المهام بين أعضائه وفق مقتضيات النظام الداخلي .
المادة 21 : يمثل الكاتب الأول الحزب في جميع أعمال الحياة المدنية وطنيا ودوليا بما في ذلك تمثيله أمام القضاء ، وهو الناطق الرسمي باسمه .
المادة 22 : يحدث المكتب السياسي بجانبه جهازا يسمى الكتابة الوطنية.
الباب التاسع الهيئات الحزبية المحليــة
المادة 23: الهيئات الحزبية المحلية هي: 1- الفروع بالجماعات الحضرية أو القروية؛ 2- الهيئات الإقليمية في العمالات أو الأقاليم؛ 3- الهيئات الجهوية في الجهات .
أولا: الفروع
المادة 24: مجلس الفرع هو هيئة تقريرية على مستوى الفرع ويتكون من كافة أعضاء الحزب المنتمين لنفس الجماعات الحضرية أو القروية وينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه مكتب الفرع لمدة سنتين. تحدد طريقة انتخاب واختصاصات مجلس الفرع ومكتبه في النظام الداخلي للحزب.
ثانيا: الهيئـات الإقليميــة
(1) المجلس الإقليمي
المادة 25: المجلس الإقليمي هو أعلى هيئة حزبية للاتحاد الاشتراكي في الإقليم أو العمالة، و يعمل تحت إشراف الأجهزة العليا . يجتمع في دورات عادية مرة كل ثلاثة أشهر باستدعاء من الكتابة الإقليمية وتحت إشراف الكتابة الجهوية .
المادة 26 : يجتمع المجلس الإقليمي في شكل " المجلس الإقليمي التنظيمي " مرة كل سنتين لانتخاب أعضاء الكتابة الإقليمية ، باستدعاء من الكتابة الجهوية وتحت إشرافها . ويتم هذا الانتخاب وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للحزب. ويراعى في تكوين جهاز الكتابة الإقليمية احترام النسبة المخصصة لكل من النساء والشباب.
المادة 27 : يتألف المجلس الإقليمي من: 1- أعضاء الكتابة الإقليمية؛ 2- أعضاء المجلس الوطني القاطنين بالإقليم ؛ 3- أعضاء مكاتب الفروع بالإقليم؛ 4- ممثلين إثنين عن كل لجنة تنسيق قطاعية إقليمية )الكاتب والأمين (؛ 5- المكتب الإقليمي للقطاع النسائي ؛ 6- المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية ؛ 7- ممثلين اثنين للمستشارين الاتحاديين بكل جماعة بالإقليم؛ 8- ممثلين اثنين للمستشارين الاتحاديين في الغرف المهنية المنتمية إلى الإقليم؛ 9- الرئيس الاتحادي لمجلس العمالة أو الإقليم . 10- أعضاء مجلس النواب الاتحاديين الممثلين للاقليم. يحدد النظام الداخلي للحزب طريقة سير أشغال المجلس الإقليمي.
(2) الكتابة الإقليمية
المادة 28: تسهر الكتابة الإقليمية على تنفيذ مقررات الاتحاد الاشتراكي، وإنجاز برامجه التنظيمية والسياسية والتوجيهية على مستوى العمالة أو الإقليم. يحدد النظام الداخلي مهامها، وتكوينها وطرق تسيير أعمالها، وعلاقتها مع باقي الهيئات الحزبية على المستوى الجهوي والوطني.
ثالثا : الهيئات الحزبية الجهوية
(1) المؤتمر الجهوي
المادة 29: المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة للاتحاد الاشتراكي على مستوى الجهة المقررة حزبيا من قبل المجلس الوطني باقتراح من المكتب السياسي . يجتمع مرة كل ثلاث سنوات وفق الإجراءات والشروط الذي يحددها النظام الداخلي للحزب .
المادة 30 : يتكون المؤتمر الجهوي من الأعضاء التاليين : أولا : مندوبون منتخبون من التنظيمات الحزبية. ثانيا : أعضاء منتمون للجهة و هم: 1- أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم في المادة (34) من هذا النظام الاساسي ؛ 2- أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي ؛ 3- كتاب وأمناء: مكاتب الفروع ، و المكاتب الإقليمية لكل من القطاع النسائي و الشبيبة الاتحادية؛ 4- منسقو لجان التنسيق القطاعية الجهوية المهيكلة وفق النظام الداخلي للحزب ؛ 5- رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية الاتحاديون ؛ 6- أعضاء الغرف المهنية الاتحاديون . 7- لجان التنسيق الإقليمية للمستشارين المحليين الاتحاديين. ويمكن للجنة التحضيرية إضافة مؤتمرين على أن لا تتجاوز نسبتهم 10 % من أعضاء المؤتمر الجهوي. كما يمكن لها إضافة مشاركين من الذين أدوا خدمات للحزب. تقوم اللجنة التحضيرية تحت إشراف المكتب السياسي بكل العمليات الانتخابية وفق التوجيهات والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية .
المادة 31: يختص المؤتمر الجهوي في القضايا الحزبية على مستوى الجهة وفق مقررات الأجهزة الوطنية، وفي هذا الإطار يتضمن جدول أعماله بالخصوص ما يلي: 1- دراسة ومناقشة تقرير الكتابة الجهوية و مشاريع تقارير اللجنة التحضيرية؛ 2- تطبيق قرارا الهيئات والأجهزة الحزبية الوطنية التوجيهية والتنظيمية والسياسية والقطاعية على مستوى الجهة.؛ 3- انتخاب أعضاء الكتابة الجهوية. يتم تحديد الإجراءات العملية لأشغال المؤتمر الجهوي في النظام الداخلي للحزب.
(2) - المجلس الجهوي
المادة 32: ينعقد المجلس الجهوي مرة كل ستة أشهر في دورة عادية باستدعاء من الكتابة الجهوية ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من المكتب السياسي أو الكتابة الجهوية أو الكتابات الإقليمية. يترأس المكتب السياسي اجتماعات المجلس الجهوي الكاتب الجهوي بحضور عضو من المكتب السياسي.
المادة 33: يسهر المجلس الجهوي على تطبيق مقررات الهيئات الحزبية الوطنية، ومقررات المؤتمر الجهوي وتفعيل القرارات المتخذة التي تعني الجهة الحزبية و التي تدخل في نفوذه الترابي . يقوم المجلس الجهوي بتعويض أعضاء الكتابة الجهوية الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب .
المادة 34: يتكون المجلس الجهوي من الأعضاء التاليين : 1- أعضاء الكتابة الجهوية؛ 2- أعضاء المجلس الوطني بالجهة؛ 3- أعضاء الكتابات الإقليمية بالجهة ؛ 4-عضوان اثنان عن كل لجنة تنسيق القطاع بالجهة ؛ 5- أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة الاتحادية و في حالة عدم وجودهم كتاب الشبيبة بالأقاليم؛ 6- عضوات الكتابة الجهوية للقطاع النسائي الاتحادي و في حالة عدم وجودهن كاتبات القطاع بالأقاليم؛ 7- رؤساء المجالس المحلية ) الجماعات الحضرية و القروية، العمالات أو الأقاليم، الجهة) ورؤساء مجالس المقاطعات بالمدن الكبرى. 8- لجنة التنسيق الجهوية للمستشارين المحليين؛ 9- ممثلين للمستشارين الاتحاديين بالغرف المهنية بالجهة، على أساس ممثل واحد عن كل غرف مهنية. )3( الكتابة الجهوية
المادة 35: ينتخب أعضاء الكتابة الجهوية من قبل المؤتمر الجهوي ،طبقا للمادة (31) من هذا النظام الأساسي و وفقا للقواعد المقررة في النظام الداخلي.
المادة 36: تعمل الكتابة الجهوية على تطبيق مقررات الهيئات والأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية على مستوى الجهة المقررة حزبيا تحت إشراف المكتب السياسي، و تبعا لذلك: - تشرف على مختلف التنظيمات الحزبية على مستوى الجهة في الأقاليم الحزبية بالجهة من خلال الكتابات الإقليمية ، وتتخذ القرارات اللازمة. - تمثل الحزب على المستوى الجهوي في مختلف المهام الحزبية.
الباب العاشر المـالية الحزبيـة
المادة 37 تعتمد مختلف المداخيل والمصاريف الحزبية وتضبط مالية الحزب تبعا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الأحزاب.
المادة 38: تطبيقا للمادة (28) من القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، تشتمل الموارد المالية للحزب على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية أو العينية في الحدود المقررة قانونيا؛ - العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية للحزب؛ - إعانات الدولة.
المادة 39: يشكل المجلس الوطني، من بين أعضائه، " لجنة المراقبة المالية" على أن لا تتجاوز خمسة أعضاء. تتولى مراقبة صرف ميزانية الحزب و الحرص على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة في ذلك.
الباب الحادي عشر لجنة التحكيم الوطنية
المادة 40: تتألف لجنة التحكيم الوطنية من خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء المجلس الوطني. يحدد النظام الداخلي للحزب كيفية تكوينها واختصاصاتها وطريقة سير عملها.
الباب الثاني عشر مقتضيات مشتركة
المادة 41: يحدد النظام الداخلي للحزب تفاصيل إضافية بشأن الهيئات الحزبية في الفروع والأقاليم والجهات والهيئات الحزبية المركزية الوطنية. يضع المجلس الوطني ويصادق على النظام الداخلي للحزب، بشرط أن لا يتضمن ما يتنافى مع هذا النظام الأساسي.
المادة 42: تؤخذ القرارات التأديبية العادية في القاعدة على مستوى الفرع، وتصادق عليها الكتابة الإقليمية. تتخذ الهيئات الحزبية التنفيذية أو التقريرية، القرارات التأديبية في حق أعضائها ويمكن استئنافها عند الاقتضاء إلى الهيئة العليا التي تلي مباشرة الهيئة التي اتخذت القرار. لكل عضو الحق في الطعن في القرار النهائي أمام لجنة التحكيم الوطنية المنصوص عليها في المادة (40) أعلاه.
المادة 43: يمكن للمكتب السياسي أن يوقف أي عضو أو أي جهاز حزبي عن النشاط داخل الاتحاد الاشتراكي مس بوحدة الحزب أو مصلحته العليا أو عارض خطه العام. شريطة عرض هذا القرار على أول اجتماع للمجلس الوطني قصد البت فيه.
و للمعني بالأمر حق الطعن في القرار النهائي أمام لجنة التحكيم الوطنية المشار إليها في المادة (40) أعلاه.
المادة 44: يحدد النظام الداخلي الإجراءات والشروط العامة لسير الهيئات والمؤسسات الحزبية المقررة في المؤتمر الوطني والموكول إليها الاهتمام و تأطير مجالات وقطاعات مرتبطة بنشاط الحزب ومهامه وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وهي : 1-الجمعية الاشتراكية للمستشارين المحليين ؛ 2- المؤسسة الاشتراكية للأبحاث
و الدراسات والتكوين ؛ 3- المؤسسة الاشتراكية للتضامن ؛ 4- المؤسسة الإشتراكية للعالم القروي ؛ 5- الإتحادات المهنية
المادة 45: لا يجوز للمؤتمر الوطني أن يقرر حل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا بحضور أربعة أخماس 5/4 أعضائه، ويقرر المؤتمر آنذاك مصير الممتلكات الحزبية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأحزاب
الباب الثالث عشر: تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه
المادة 46: لا يمكن تغيير هذا النظام الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني أو بتفويض منه إلى المجلس الوطني.
المادة 47: تبعا لتفويض المؤتمر الوطني السابع للحزب المنعقد بمدينة بوزنيقة ايام10 و 11 و12 يونيه 2005 صادق المجلس الوطني للحزب في دورته بالرباط يوم28.اكتوبر2005 على نص هذا النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق